Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 71 ٣٧٨

«77»- كا، [الكافي] عَنِ الْعِدَّةِ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: لَأَنْ آخُذَ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ [وَ] أَدْخُلَ إِلَى سُوقِكُمْ هَذَا فَأَبْتَاعَ بِهَا الطَّعَامَ وَ أَجْمَعَ نَفَراً مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ نَسَمَةً١.

«78»- كا، [الكافي] عَنِ الْعِدَّةِ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: سُئِلَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ عليه السلام مَا يَعْدِلُ عِتْقَ رَقَبَةٍ قَالَ إِطْعَامُ رَجُلٍ مُسْلِمٍ ٢.

بيان: قيل المراد بالمعادلة هنا ما يشمل كونه أفضل ٣.

«79»- كا، [الكافي] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي شِبْلٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: مَا أَرَى شَيْئاً يَعْدِلُ زِيَارَةَ الْمُؤْمِنِ إِلَّا إِطْعَامَهُ وَ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُطْعِمَ مَنْ أَطْعَمَ مُؤْمِناً مِنْ طَعَامِ الْجَنَّةِ٤.

«80»- كا، [الكافي] بِالْإِسْنَادِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: لَأَنْ أُطْعِمَ مُؤْمِناً مُحْتَاجاً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَزُورَهُ وَ لَأَنْ أَزُورَهُ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ عَشْرَ رِقَابٍ ٥.

«81»- كا، [الكافي] بِالْإِسْنَادِ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: مَنْ أَطْعَمَ مُؤْمِناً مُوسِراً كَانَ لَهُ يَعْدِلُ رَقَبَةً مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِيلَ يُنْقِذُهُ مِنَ الذَّبْحِ وَ مَنْ أَطْعَمَ مُؤْمِناً مُحْتَاجاً كَانَ لَهُ يَعْدِلُ مِائَةَ رَقَبَةٍ مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِيلَ يُنْقِذُهَا مِنَ الذَّبْحِ ٦.

بيان: كان له يعدل في بعض النسخ بصيغة المضارع الغائب و كأنه بتقدير أن المصدرية و في بعض النسخ بالباء الموحدة داخلة على عدل فالباء زائدة للتأكيد مثل جزاء سيئة بمثلها و بحسبك درهم فيحتمل حينئذ أن يكون العدل بالفتح بمعنى الفداء و المستتر في ينقذه راجع إلى المطعم و علی الاحتمال الأخير يحتمل

(١)1- 1. الكافي ج 2 ص 203.
(٢)2- 2. الكافي ج 2 ص 203.
(٣)3- 3. الكافي ج 2 ص 203.
(٤)4- 4. الكافي ج 2 ص 203.
(٥)5- 5. الكافي ج 2 ص 203.
(٦)6- 6. الكافي ج 2 ص 203.

:  · /bihar/71/378/