باب 22 تزويج المؤمن أو قضاء دينه أو إخدامه أو خدمته و نصيحته
«1»- ب، [قرب الإسناد] مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ عَبْدِ الْمُسْلِمِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: بَعَثَنِي أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى عليه السلام إِلَى عَمَّتِهِ يَسْأَلُهَا شَيْئاً كَانَ لَهَا تُعِينُ بِهِ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرٍ فِي صَدَاقِهِ فَلَمَّا قَرَأَتِ الْكِتَابَ ضَحِكَتْ ثُمَّ قَالَتْ لِي قُلْ لَهُ بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي الْأَمْرُ إِلَيْكَ فَاصْنَعْ بِهِ مَا تُرِيدُ فِي ذَلِكَ فَقُلْتُ لَهَا فَدَيْتُكِ أَيْشٍ كَتَبَ إِلَيْكِ فَقَالَتْ يُهْدَى إِلَيْكَ قِدْرُ بِرَامٍ ١
أُخْبِرُكَ بِهِ قُلْتُ نَعَمْ فَأَعْطَتْنِي الْكِتَابَ فَقَرَأْتُهُ فَإِذَا فِيهِ إِنَّ لِلَّهِ ظِلًّا تَحْتَ يَدِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَسْتَظِلُّ تَحْتَهُ إِلَّا نَبِيٌّ أَوْ وَصِيُّ نَبِيٍّ أَوْ مُؤْمِنٌ أَعْتَقَ عَبْداً مُؤْمِناً أَوْ مُؤْمِنٌ قَضَا مَغْرَمَ مُؤْمِنٍ أَوْ مُؤْمِنٌ كَفَّ أَيِّمَةَ مُؤْمِنٍ ٢.
«2»- ل، [الخصال] أَبِی عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ النَّهِيكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عليه السلام قَالَ: ثَلَاثَةٌ يَسْتَظِلُّونَ بِظِلِّ عَرْشِ اللَّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ رَجُلٌ زَوَّجَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ أَوْ أَخْدَمَهُ أَوْ كَتَمَ لَهُ سِرّاً٣.
أقول: قد مضى بعض الأخبار في باب قضاء حاجة المؤمن.
:
· /bihar/71/356/