Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 71 ٣٥٦

باب 22 تزويج المؤمن أو قضاء دينه أو إخدامه أو خدمته و نصيحته

«1»- ب، [قرب الإسناد] مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ عَبْدِ الْمُسْلِمِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: بَعَثَنِي أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى عليه السلام إِلَى عَمَّتِهِ يَسْأَلُهَا شَيْئاً كَانَ لَهَا تُعِينُ بِهِ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرٍ فِي صَدَاقِهِ فَلَمَّا قَرَأَتِ الْكِتَابَ ضَحِكَتْ ثُمَّ قَالَتْ لِي قُلْ لَهُ بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي الْأَمْرُ إِلَيْكَ فَاصْنَعْ بِهِ مَا تُرِيدُ فِي ذَلِكَ فَقُلْتُ لَهَا فَدَيْتُكِ أَيْشٍ كَتَبَ إِلَيْكِ فَقَالَتْ يُهْدَى إِلَيْكَ قِدْرُ بِرَامٍ ١

أُخْبِرُكَ بِهِ قُلْتُ نَعَمْ فَأَعْطَتْنِي الْكِتَابَ فَقَرَأْتُهُ فَإِذَا فِيهِ إِنَّ لِلَّهِ ظِلًّا تَحْتَ يَدِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَسْتَظِلُّ تَحْتَهُ إِلَّا نَبِيٌّ أَوْ وَصِيُّ نَبِيٍّ أَوْ مُؤْمِنٌ أَعْتَقَ عَبْداً مُؤْمِناً أَوْ مُؤْمِنٌ قَضَا مَغْرَمَ مُؤْمِنٍ أَوْ مُؤْمِنٌ كَفَّ أَيِّمَةَ مُؤْمِنٍ ٢.

«2»- ل، [الخصال] أَبِی عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ النَّهِيكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عليه السلام قَالَ: ثَلَاثَةٌ يَسْتَظِلُّونَ بِظِلِّ عَرْشِ اللَّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ رَجُلٌ زَوَّجَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ أَوْ أَخْدَمَهُ أَوْ كَتَمَ لَهُ سِرّاً٣.

أقول: قد مضى بعض الأخبار في باب قضاء حاجة المؤمن.

(١)1- 1. في المطبوعة بالنجف الحروفية ص 167:« قدر تراه» و القدر: اناء يطبخ فيه و البرام جمع برمة- بالضم- القدر المصنوع من الحجر. و ليتحرر.
(٢)2- 2. قرب الإسناد ص 123، و الايمة للرجل كالعزوبة، يقال آم الرجل من زوجته يئيم أيمة: فقدها، و كذا المرأة من زوجها. و يقال: تأيم الرجل، و تأيمت المرأة إذا مكثا طويلا لا يتزوجان.
(٣)3- 3. الخصال ج 1 ص 69.

:  · /bihar/71/356/