نَصْرُ بْنُ قَابُوسَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي عليه السلام بَلَغَنِي عَنْ أَبِيكَ [الْحُسَيْنِ] أَنَّهُ أَتَاهُ آتٍ فَاسْتَعَانَ بِهِ عليه السلام عَلَى حَاجَةٍ فَذُكِرَ لَهُ أَنَّهُ مُعْتَكِفٌ فَأَتَى الْحَسَنَ ع ١
فَذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ أَ مَا عَلِمَ أَنَّ الْمَشْيَ فِي حَاجَةِ الْمُؤْمِنِ حَتَّى يَقْضِيَهَا خَيْرٌ مِنِ اعْتِكَافِ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ بِصِيَامِهَا ثُمَّ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ عليه السلام وَ مِنِ اعْتِكَافِ الدَّهْرِ٢.
«31»- ما، [الأمالي للشيخ الطوسي] جَمَاعَةٌ عَنْ أَبِي الْمُفَضَّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ بْنِ حُمَيْدٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ بَكْرِ بْنِ شَيْبَةَ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله: لِلْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتُّ خِصَالٍ بِالْمَعْرُوفِ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ وَ يُجِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ وَ يُسَمِّتُهُ إِذَا عَطَسَ وَ يَعُودُهُ إِذَا مَرِضَ وَ يَحْضُرُ جَنَازَتَهُ إِذَا مَاتَ وَ يُحِبُّ لَهُ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ ٣.
«32»- ما، [الأمالي للشيخ الطوسي] جَمَاعَةٌ عَنْ أَبِي الْمُفَضَّلِ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ نَصْرِ بْنِ حَرِيشٍ عَنْ رَوْحِ بْنِ مُسَافِرٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله: لِلْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتُّ خِصَالٍ بِالْمَعْرُوفِ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ وَ يُسَمِّتُهُ إِذَا عَطَسَ وَ يَعُودُهُ إِذَا مَرِضَ وَ يَشْهَدُ جَنَازَتَهُ إِذَا مَاتَ وَ يُجِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ وَ يُحِبُّ لَهُ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ وَ يَكْرَهُ لَهُ مَا يَكْرَهُ لِنَفْسِهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ ٤.
«33»- ما، [الأمالي للشيخ الطوسي] الْمُفِيدُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ بِلَالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِكٍ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: مَنْ صَحِبَ مُؤْمِناً أَرْبَعِينَ خُطْوَةً سَأَلَهُ اللَّهُ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ٥.
:
· /bihar/71/235/