Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 71 ٢٢٤

«12»- ل، [الخصال] أَبِی عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ تَغْلِبَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام مَا حَقُّ الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ قَالَ سَبْعُ حُقُوقٍ وَاجِبَاتٍ مَا فِيهَا حَقٌّ إِلَّا وَ هُوَ عَلَيْهِ وَاجِبٌ إِنْ خَالَفَهُ خَرَجَ مِنْ وَلَايَةِ اللَّهِ وَ تَرَكَ طَاعَتَهُ وَ لَمْ يَكُنْ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِيهِ نَصِيبٌ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ حَدِّثْنِي مَا هُنَّ قَالَ يَا مُعَلَّى إِنِّي شَفِيقٌ عَلَيْكَ أَخْشَى أَنْ تُضَيِّعَ وَ لَا تَحْفَظَ وَ تَعْلَمَ وَ لَا تَعْمَلَ قُلْتُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ قَالَ أَيْسَرُ حَقٍّ مِنْهَا أَنْ تُحِبَّ لَهُ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ وَ تَكْرَهَ لَهُ مَا تَكْرَهُ لِنَفْسِكَ وَ الْحَقُّ الثَّانِي أَنْ تَمْشِيَ فِي حَاجَتِهِ وَ تَبْتَغِیَ رِضَاهُ وَ لَا تُخَالِفَ قَوْلَهُ وَ الْحَقُّ الثَّالِثُ أَنْ تَصِلَهُ بِنَفْسِكَ وَ مَالِكَ وَ يَدِكَ وَ رِجْلِكَ وَ لِسَانِكَ وَ الْحَقُّ الرَّابِعُ أَنْ تَكُونَ عَيْنَهُ وَ دَلِيلَهُ وَ مِرْآتَهُ وَ قَمِيصَهُ وَ الْحَقُّ الْخَامِسُ أَنْ لَا تَشْبَعَ وَ يَجُوعُ وَ لَا

تَلْبَسَ وَ يَعْرَی وَ لَا تَرْوَی وَ يَظْمَأُ وَ الْحَقُّ السَّادِسُ أَنْ تَكُونَ لَكَ امْرَأَةٌ وَ خَادِمٌ وَ لَيْسَ لِأَخِيكَ امْرَأَةٌ وَ لَا خَادِمٌ أَنْ تَبْعَثَ خَادِمَكَ فَتَغْسِلَ ثِيَابَهُ وَ تَصْنَعَ طَعَامَهُ وَ تَمْهَدَ فِرَاشَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ إِنَّمَا جُعِلَ بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُ وَ الْحَقُّ السَّابِعُ أَنْ تُبِرَّ قَسَمَهُ وَ تُجِيبَ دَعْوَتَهُ وَ تَشْهَدَ جَنَازَتَهُ وَ تَعُودَهُ فِي مَرَضِهِ وَ تُشْخِصَ بَدَنَكَ فِي قَضَاءِ حَاجَتِهِ وَ لَا تُحْوِجَهُ إِلَى أَنْ يَسْأَلَكَ وَ لَكِنْ تُبَادِرُ إِلَى قَضَاءِ حَاجَتِهِ فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ بِهِ وَصَلْتَ وَلَايَتَكَ بِوَلَايَتِهِ وَ وَلَايَتَهُ بِوَلَايَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ ١.

ما، [الأمالي للشيخ الطوسي] ابْنُ الصَّلْتِ عَنِ ابْنِ عُقْدَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَيْضِ عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ: مِثْلَهُ ٢.

ختص، [الإختصاص] عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنِ ابْنِ خُنَيْسٍ: مِثْلَهُ ٣.

«13»- ل، [الخصال] الْأَرْبَعُمِائَةِ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام: لَا يُكَلِّفُ الْمُؤْمِنُ أَخَاهُ الطَّلَبَ إِلَيْهِ إِذَا عَلِمَ حَاجَتَهُ تَوَازَرُوا وَ تَعَاطَفُوا وَ تَبَاذَلُوا وَ لَا تَكُونُوا بِمَنْزِلَةِ الْمُنَافِقِ الَّذِي يَصِفُ

(١)1- 1. الخصال ج 2 ص 6.
(٢)2- 2. أمالي الطوسيّ ج 1 ص 95.
(٣)3- 3. الاختصاص: 28.

:  · /bihar/71/224/