Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 71 ٢٢٢

انْقَطَعَ مَا بَيْنَهُمَا مِنَ الْوَلَايَةِ فَإِذَا قَالَ أَنْتَ عَدُوِّي فَقَدْ كَفَرَ أَحَدُهُمَا فَإِذَا اتَّهَمَهُ انْمَاثَ فِي قَلْبِهِ الْإِيمَانُ كَمَا يَنْمَاثُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ.

وَ قَالَ عليه السلام: وَ اللَّهِ مَا عُبِدَ اللَّهُ بِشَيْ ءٍ أَفْضَلَ مِنْ أَدَاءِ حَقِّ الْمُؤْمِنِ.

وَ قَالَ عليه السلام: وَ اللَّهِ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَأَعْظَمُ حَقّاً مِنَ الْكَعْبَةِ.

وَ قَالَ عليه السلام: دُعَاءُ الْمُؤْمِنِ لِلْمُؤْمِنِ يَدْفَعُ عَنْهُ الْبَلَاءَ وَ يُدِرُّ عَلَيْهِ الرِّزْقَ ١.

«3»- ل ٢،[الخصال] لي، [الأمالي للصدوق] ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ هَارُونَ عَنِ ابْنِ صَدَقَةَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله: لِلْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ سَبْعَةُ حُقُوقٍ وَاجِبَةٍ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهِ الْإِجْلَالُ لَهُ فِي عَيْنِهِ وَ الْوُدُّ لَهُ فِي صَدْرِهِ وَ الْمُوَاسَاةُ لَهُ فِي مَالِهِ وَ أَنْ يُحَرِّمَ غِيبَتَهُ وَ أَنْ يَعُودَهُ فِي مَرَضِهِ وَ أَنْ يُشَيِّعَ جَنَازَتَهُ وَ أَنْ لَا يَقُولَ فِيهِ بَعْدَ مَوْتِهِ إِلَّا خَيْراً٣.

«4»- ل، [الخصال] أَبِي عَنِ الْحِمْيَرِيِّ: مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّ بَعْدَ قَوْلِهِ وَاجِبَةٍ لَهُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اللَّهُ سَائِلُهُ عَمَّا صَنَعَ فِيهَا وَ بَعْدَ قَوْلِهِ فِي مَالِهِ وَ أَنْ يُحِبَّ لَهُ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ ٤.

«5»- لي، [الأمالي للصدوق] الْهَمَدَانِيُّ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعِيصِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْبَاقِرِ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: أَحْبِبْ أَخَاكَ الْمُسْلِمَ وَ أَحْبِبْ لَهُ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ وَ اكْرَهْ لَهُ مَا تَكْرَهُ لِنَفْسِكَ إِذَا احْتَجْتَ فَسَلْهُ وَ إِذَا سَأَلَكَ فَأَعْطِهِ وَ لَا تَدَّخِرْ عَنْهُ خَيْراً فَإِنَّهُ لَا يَدَّخِرُهُ عَنْكَ كُنْ لَهُ ظَهْراً فَإِنَّهُ لَكَ ظَهْرٌ إِنْ غَابَ فَاحْفَظْهُ فِي غَيْبَتِهِ وَ إِنْ شَهِدَ فَزُرْهُ وَ أَجِلَّهُ وَ أَكْرِمْهُ فَإِنَّهُ مِنْكَ وَ أَنْتَ مِنْهُ وَ إِنْ كَانَ عَلَيْكَ عَاتِباً فَلَا تُفَارِقْهُ حَتَّى تَسُلَّ سَخِيمَتَهُ وَ مَا فِي نَفْسِهِ وَ إِذَا أَصَابَهُ خَيْرٌ فَاحْمَدِ اللَّهَ عَلَيْهِ وَ إِنِ ابْتُلِیَ فَاعْضُدْهُ وَ تَمَحَّلْ لَهُ ٥.

«6»- فس، [تفسير القمي] أَبِي عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: إِنَ

(١)1- 1. الاختصاص: 27 و 28.
(٢)2- 2. الخصال ج 2 ص 6.
(٣)3- 3. أمالي الصدوق ص 20.
(٤)4- 4. الخصال ج 2 ص 6.
(٥)5- 5. أمالي الصدوق ص 194، و في بعض النسخ: تحمل له.

:  · /bihar/71/222/