انْقَطَعَ مَا بَيْنَهُمَا مِنَ الْوَلَايَةِ فَإِذَا قَالَ أَنْتَ عَدُوِّي فَقَدْ كَفَرَ أَحَدُهُمَا فَإِذَا اتَّهَمَهُ انْمَاثَ فِي قَلْبِهِ الْإِيمَانُ كَمَا يَنْمَاثُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ.
وَ قَالَ عليه السلام: وَ اللَّهِ مَا عُبِدَ اللَّهُ بِشَيْ ءٍ أَفْضَلَ مِنْ أَدَاءِ حَقِّ الْمُؤْمِنِ.
وَ قَالَ عليه السلام: وَ اللَّهِ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَأَعْظَمُ حَقّاً مِنَ الْكَعْبَةِ.
وَ قَالَ عليه السلام: دُعَاءُ الْمُؤْمِنِ لِلْمُؤْمِنِ يَدْفَعُ عَنْهُ الْبَلَاءَ وَ يُدِرُّ عَلَيْهِ الرِّزْقَ ١.
«3»- ل ٢،[الخصال] لي، [الأمالي للصدوق] ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ هَارُونَ عَنِ ابْنِ صَدَقَةَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله: لِلْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ سَبْعَةُ حُقُوقٍ وَاجِبَةٍ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهِ الْإِجْلَالُ لَهُ فِي عَيْنِهِ وَ الْوُدُّ لَهُ فِي صَدْرِهِ وَ الْمُوَاسَاةُ لَهُ فِي مَالِهِ وَ أَنْ يُحَرِّمَ غِيبَتَهُ وَ أَنْ يَعُودَهُ فِي مَرَضِهِ وَ أَنْ يُشَيِّعَ جَنَازَتَهُ وَ أَنْ لَا يَقُولَ فِيهِ بَعْدَ مَوْتِهِ إِلَّا خَيْراً٣.
«4»- ل، [الخصال] أَبِي عَنِ الْحِمْيَرِيِّ: مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّ بَعْدَ قَوْلِهِ وَاجِبَةٍ لَهُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اللَّهُ سَائِلُهُ عَمَّا صَنَعَ فِيهَا وَ بَعْدَ قَوْلِهِ فِي مَالِهِ وَ أَنْ يُحِبَّ لَهُ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ ٤.
«5»- لي، [الأمالي للصدوق] الْهَمَدَانِيُّ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعِيصِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْبَاقِرِ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: أَحْبِبْ أَخَاكَ الْمُسْلِمَ وَ أَحْبِبْ لَهُ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ وَ اكْرَهْ لَهُ مَا تَكْرَهُ لِنَفْسِكَ إِذَا احْتَجْتَ فَسَلْهُ وَ إِذَا سَأَلَكَ فَأَعْطِهِ وَ لَا تَدَّخِرْ عَنْهُ خَيْراً فَإِنَّهُ لَا يَدَّخِرُهُ عَنْكَ كُنْ لَهُ ظَهْراً فَإِنَّهُ لَكَ ظَهْرٌ إِنْ غَابَ فَاحْفَظْهُ فِي غَيْبَتِهِ وَ إِنْ شَهِدَ فَزُرْهُ وَ أَجِلَّهُ وَ أَكْرِمْهُ فَإِنَّهُ مِنْكَ وَ أَنْتَ مِنْهُ وَ إِنْ كَانَ عَلَيْكَ عَاتِباً فَلَا تُفَارِقْهُ حَتَّى تَسُلَّ سَخِيمَتَهُ وَ مَا فِي نَفْسِهِ وَ إِذَا أَصَابَهُ خَيْرٌ فَاحْمَدِ اللَّهَ عَلَيْهِ وَ إِنِ ابْتُلِیَ فَاعْضُدْهُ وَ تَمَحَّلْ لَهُ ٥.
«6»- فس، [تفسير القمي] أَبِي عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: إِنَ
:
· /bihar/71/222/