Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 71 ١٣١

و الرجل في بعض النسخ فالرجل قيل الفاء للتفريع على و اقطع من قطعني و اللام في الرجل للعهد الذهني ليرى علي بناء المجهول أي ليظن لكثرة أعماله الصالحة في الدنيا إنه بسبيل أي في سبيل خير ينتهي به إلى الجنة فتهوي به الباء للتعدية أي تسقطه في أسفل قعور النار التي يستحقها مثله و ربما يحمل علی المستحل و يمكن حمله على من قطع رحم آل محمد ص.

«97»- كا، [الكافي] عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْجَهْمِ بْنِ حُمَيْدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَكُونُ لِيَ الْقَرَابَةُ عَلَى غَيْرِ أَمْرِي أَ لَهُمْ عَلَيَّ حَقٌّ قَالَ نَعَمْ حَقُّ الرَّحِمِ لَا يَقْطَعُهُ شَیْ ءٌ وَ إِذَا كَانُوا عَلَى أَمْرِكَ كَانَ لَهُمْ حَقَّانِ حَقُّ الرَّحِمِ وَ حَقُّ الْإِسْلَامِ ١.

بيان: يدل علي أن الكفر لا يسقط حق الرحم و لا ينافي ذلك قوله تعالى لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ يُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ لَوْ كانُوا آباءَهُمْ أَوْ أَبْناءَهُمْ أَوْ إِخْوانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ٢ فإنها محمولة على المحبة القلبية فلا ينافي حسن المعاشرة

ظاهرا أو المراد به الموالاة في الدين كما ذكره الطبرسي رحمه اللّٰه أو محمول على ما إذا كانوا معارضين للحق و يصير حسن عشرتهم سبب غلبة الباطل على الحق و لا يبعد أن يكون نفقة الأرحام أيضا من حق الرحم فيجب الإنفاق عليهم فيما يجب على غيرهم.

«98»- كا، [الكافي] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ: إِنَّ صِلَةَ الرَّحِمِ وَ الْبِرَّ لَيُهَوِّنَانِ الْحِسَابَ وَ يَعْصِمَانِ مِنَ الذُّنُوبِ فَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ وَ بَرُّوا بِإِخْوَانِكُمْ وَ لَوْ بِحُسْنِ السَّلَامِ وَ رَدِّ الْجَوَابِ ٣.

بيان: المراد بالبر البر بالإخوان كما سيأتي و بر الوالدين داخل

(١)1- 1. الكافي ج 2 ص 157.
(٢)2- 2. المجادلة: 22.
(٣)3- 3. الكافي ج 2 ص 157.

:  · /bihar/71/131/