علي عليه السلام أنها نزلت في بني أمية أورده علي بن إبراهيم في تفسيره.
و هو يدل على تسمية القرابة المتباعدة رحما.
الثاني ما الصلة التي يخرج بها عن القطيعة و الجواب المرجع في ذلك إلى العرف لأنه ليس له حقيقة شرعية و لا لغوية و هو يختلف باختلاف العادات و بعد المنازل و قربها.
الثالث بما الصلة و الجواب قوله صلى اللّٰه عليه و آله بلوا أرحامكم و لو بالسلام ١ و فيه تنبيه على أن السلام صلة و لا ريب أن مع فقر بعض الأرحام و هم العمودان تجب الصلة بالمال و يستحب لباقي الأقارب و تتأكد في الوارث و هو قدر النفقة و مع الغنى فبالهدية في الأحيان بنفسه و أعظم الصلة ما كان بالنفس و فيه أخبار كثيرة ثم بدفع الضرر عنها ثم بجلب النفع إليها ثم بصلة من تجب نفقته و إن لم يكن رحما للواصل كزوجة الأب و الأخ و مولاه و أدناها السلام بنفسه ثم برسوله و الدعاء بظهر الغيب و الثناء في المحضر.
الرابع هل الصلة واجبة أو مستحبة و الجواب أنها تنقسم إلى الواجب و هو ما يخرج به عن القطيعة فإن قطيعة الرحم معصية بل هي من الكبائر و المستحب ما زاد علی ذلك.
«71»- كا، [الكافي] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ خَطَّابٍ الْأَعْوَرِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام: صِلَةُ الْأَرْحَامِ تُزَكِّي الْأَعْمَالَ وَ تُنْمِی الْأَمْوَالَ وَ تَدْفَعُ الْبَلْوَى وَ تُيَسِّرُ الْحِسَابَ وَ تُنْسِئُ فِي الْأَجَلِ ٢.
:
· /bihar/71/111/