Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 70 ٣٠٧

ابْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: مَا كَانَ فِي شِيعَتِنَا فَلَا يَكُونُ فِيهِمْ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ لَا يَكُونَ فِيهِمْ مَنْ يَسْأَلُ بِكَفِّهِ وَ لَا يَكُونُ فِيهِمْ بَخِيلٌ وَ لَا يَكُونُ فِيهِمْ مَنْ يُؤْتَى فِي دُبُرِهِ ١.

«33»- جا، [المجالس للمفيد] عَنْ أَبِي غَالِبٍ الزُّرَارِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الرَّزَّازِ عَنِ ابْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله: يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى الْمَعْرُوفُ هَدِيَّةٌ مِنِّي إِلَى عَبْدِيَ الْمُؤْمِنِ فَإِنْ قَبِلَهَا مِنِّي فَبِرَحْمَتِي وَ مِنِّی وَ إِنْ رَدَّهَا عَلَیَّ فَبِذَنْبِهِ حَرَمَهَا وَ مِنْهُ لَا مِنِّی وَ أَيُّمَا عَبْدٍ خَلَقْتُهُ فَهَدَيْتُهُ إِلَى الْإِيمَانِ وَ حَسَّنْتُ خُلُقَهُ وَ لَمْ أَبْتَلِهِ بِالْبُخْلِ فَإِنِّي أُرِيدُ بِهِ خَيْراً٢.

«34»- مكا، [مكارم الأخلاق] عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام قَالَ: خِيَارُكُمْ سُمَحَاؤُكُمْ وَ شِرَارُكُمْ بُخَلَاؤُكُمْ وَ مِنْ خَالِصِ الْإِيمَانِ الْبِرُّ بِالْإِخْوَانِ وَ السَّعْيُ فِي حَوَائِجِهِمْ.

وَ عَنْهُ عليه السلام قَالَ: شَابٌّ سَخِيٌّ مُرَهَّقٌ فِي الذُّنُوبِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ شَيْخٍ عَابِدٍ بَخِيلٍ.

وَ قَالَ النَّبِيُّ صلى اللّٰه عليه و آله: مَنْ أَدَّى مَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَهُوَ أَسْخَى النَّاسِ.

وَ قَالَ عليه السلام: مَا مَحَقَ الْإِسْلَامَ مَحْقَ الشُّحِّ شَیْ ءٌ ثُمَّ قَالَ إِنَّ لِهَذَا الشُّحِّ دَبِيباً كَدَبِيبِ النَّمْلِ وَ شُعَباً كَشُعَبِ الشِّرْكِ ٣.

«35»- ختص، [الإختصاص] قَالَ الصَّادِقُ عليه السلام: حَسْبُ الْبَخِيلِ مِنْ بُخْلِهِ سُوءُ الظَّنِّ بِرَبِّهِ مَنْ أَيْقَنَ بِالْخَلَفِ جَادَ بِالْعَطِيَّةِ٤.

«36»- نهج، [نهج البلاغة] قَالَ عليه السلام: الْبُخْلُ عَارٌ وَ الْجُبْنُ مَنْقَصَةٌ٥.

وَ قَالَ عليه السلام: الْبُخْلُ جَامِعٌ لِمَسَاوِي الْعُيُوبِ وَ هُوَ زِمَامٌ يُقَادُ بِهِ

(١)1- 1. الخصال ج 1 ص 65.
(٢)2- 2. مجالس المفيد ص 159.
(٣)3- 3. مكارم الأخلاق ص.
(٤)4- 4. الاختصاص: 234.
(٥)5- 5. نهج البلاغة الرقم 3 من الحكم.

:  · /bihar/70/307/