وَ الْفِضَّةَ إِنَّمَا عَنَى بِذَلِكَ مَا جَاوَزَ أَلْفَيْ دِرْهَمٍ ١.
«23»- شی، [تفسير العياشي] عَنْ مُعَاذِ بْنِ كَثِيرٍ صَاحِبِ الْأَكْسِيَةِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: مُوَسَّعٌ عَلَى شِيعَتِنَا أَنْ يُنْفِقُوا مِمَّا فِي أَيْدِيهِمْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا قَامَ قَائِمُنَا حَرَّمَ عَلَى كُلِّ ذِي كَنْزٍ كَنْزَهُ حَتَّى يَأْتِيَهُ فَيَسْتَعِينَ بِهِ عَلَى عَدُوِّهِ وَ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهُ الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لا يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ ٢.
«24»- شی، [تفسير العياشي] عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا كَانَ عِنْدَهُ مِنْ ذَلِكَ شَیْ ءٌ يُنْفِقُهُ عَلَى عِيَالِهِ مَا شَاءَ ثُمَّ إِذَا قَامَ الْقَائِمُ فَيَحْمِلُ إِلَيْهِ مَا عِنْدَهُ وَ مَا بَقِيَ مِنْ ذَلِكَ يَسْتَعِينُ بِهِ عَلَى أَمْرِهِ فَقَدْ أَدَّى مَا يَجِبُ عَلَيْهِ ٣.
«25»- جا، [المجالس للمفيد] عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ ابْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عليه السلام: فِي مَعْنَى قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَ كَذلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمالَهُمْ حَسَراتٍ عَلَيْهِمْ ٤ قَالَ الرَّجُلُ يَكْسِبُ مَالًا فَيُحْرَمُ أَنْ يَعْمَلَ خَيْراً فَيَمُوتُ فَيَرِثُهُ غَيْرُهُ فَيَعْمَلُ عَمَلًا صَالِحاً فَيَرَى الرَّجُلُ مَا كَسَبَ حَسَنَاتٍ فِي مِيزَانِ غَيْرِهِ ٥.
«26»- ضه، [روضة الواعظين] قَالَ الصَّادِقُ عليه السلام: إِنَّ عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ تَوَجَّهَ فِي بَعْضِ حَوَائِجِهِ وَ مَعَهُ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَمَرَّ بِلَبِنَاتٍ مِنْ ذَهَبٍ عَلَى ظَهْرِ الطَّرِيقِ فَقَالَ عليه السلام لِأَصْحَابِهِ إِنَّ هَذَا يَقْتُلُ النَّاسَ ثُمَّ مَضَى فَقَالَ أَحَدُهُمْ إِنَّ لِي حَاجَةً فَانْصَرَفَ ثُمَّ قَالَ الْآخَرُ لِي حَاجَةٌ فَانْصَرَفَ ثُمَّ قَالَ الْآخَرُ لِي حَاجَةٌ فَانْصَرَفَ فَوَافَوْا عِنْدَ الذَّهَبِ ثَلَاثَتُهُمْ فَقَالَ اثْنَانِ لِوَاحِدٍ اشْتَرِ لَنَا طَعَاماً فَذَهَبَ يَشْتَرِي لَهُمَا طَعَاماً فَجَعَلَ فِيهِ سَمّاً لِيَقْتُلَهُمَا كَيْلَا يُشَارِكَاهُ فِي الذَّهَبِ وَ قَالَ الِاثْنَانِ إِذَا جَاءَ قَتَلْنَاهُ كَيْلَا يُشَارِكَنَا فَلَمَّا جَاءَ قَامَا إِلَيْهِ فَقَتَلَاهُ ثُمَّ تَغَدَّيَا فَمَاتَا.
:
· /bihar/70/143/