اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَ ١.
«4»- ما، [الأمالي للشيخ الطوسي] جَمَاعَةٌ عَنْ أَبِي الْمُفَضَّلِ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ أَحْمَدَ الْقَاضِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عليه السلام عَنِ الْبَاقِرِ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله: مَنْ كَثُرَ هَمُّهُ سَقِمَ بَدَنُهُ وَ مَنْ سَاءَ خُلُقُهُ عَذَّبَ نَفْسَهُ وَ مَنْ لَاحَى الرِّجَالَ سَقَطَتْ مُرُوَّتُهُ وَ ذَهَبَتْ كَرَامَتُهُ ثُمَّ قَالَ صلى اللّٰه عليه و آله لَمْ يَزَلْ جَبْرَئِيلُ يَنْهَانِي عَنْ مُلَاحَاةِ الرِّجَالِ كَمَا يَنْهَانِي عَنْ شُرْبِ الْخَمْرِ وَ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ ٢.
«5»- ل، [الخصال] الْأَرْبَعُمِائَةِ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام: إِذَا ضَاقَ الْمُسْلِمُ فَلَا يَشْكُوَنَّ رَبَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لْيَشْكُ إِلَى رَبِّهِ الَّذِي بِيَدِهِ مَقَالِيدُ الْأُمُورِ وَ تَدْبِيرُهَا٣.
«6»- لي، [الأمالي للصدوق] فِي خَبَرِ مَنَاهِي النَّبِيِّ صلى اللّٰه عليه و آله قَالَ: مَنْ لَمْ يَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَهُ مِنَ الرِّزْقِ وَ بَثَّ شَكْوَاهُ وَ لَمْ يَصْبِرْ وَ لَمْ يَحْتَسِبْ لَمْ تُرْفَعْ لَهُ حَسَنَةٌ وَ يَلْقَی اللَّهَ وَ هُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ إِلَّا أَنْ يَتُوبَ ٤.
«7»- لي، [الأمالي للصدوق] عَنِ ابْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الْجَعْفَرِيِّ قَالَ: أَصَابَتْنِي ضِيقَةٌ شَدِيدَةٌ فَصِرْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عليهما السلام فَأَذِنَ لِي فَلَمَّا جَلَسْتُ قَالَ يَا بَا هَاشِمٍ أَيُّ نِعَمِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْكَ تُرِيدُ أَنْ تُؤَدِّيَ شُكْرَهَا قَالَ أَبُو هَاشِمٍ فَوَجَمْتُ ٥
وَ لَمْ أَدْرِ مَا أَقُولُ لَهُ فَابْتَدَأَ عليه السلام فَقَالَ رَزَقَكَ الْإِيمَانَ فَحَرَّمَ بِهِ بَدَنَكَ عَلَى النَّارِ وَ رَزَقَكَ الْعَافِيَةَ فَأَعَانَكَ عَلَى الطَّاعَةِ وَ رَزَقَكَ الْقُنُوعَ فَصَانَكَ عَنِ التَّبَذُّلِ يَا بَا هَاشِمٍ إِنَّمَا ابْتَدَأْتُكَ بِهَذَا لِأَنِّي ظَنَنْتُ أَنَّكَ تُرِيدُ أَنْ تَشْكُوَ إِلَىَّ مَنْ فَعَلَ بِكَ هَذَا وَ قَدْ أَمَرْتُ لَكَ بِمِائَةِ
:
· /bihar/69/326/