«7»- كا، [الكافي] عَنِ الْعِدَّةِ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ مُعَتِّبٍ قَالَ: كَانَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى عليه السلام فِي حَائِطٍ لَهُ يَصْرِمُ فَنَظَرْتُ إِلَى غُلَامٍ لَهُ قَدْ أَخَذَ كَارَةً مِنْ تَمْرٍ فَرَمَى بِهَا وَرَاءَ الْحَائِطِ فَأَتَيْتُهُ فَأَخَذْتُهُ وَ ذَهَبْتُ بِهِ إِلَيْهِ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي وَجَدْتُ هَذَا وَ هَذِهِ الْكَارَةَ فَقَالَ لِلْغُلَامِ فُلَانُ قَالَ لَبَّيْكَ قَالَ أَ تَجُوعُ قَالَ لَا يَا سَيِّدِي قَالَ فَلِأَيِّ شَیْ ءٍ أَخَذْتَ هَذِهِ قَالَ اشْتَهَيْتُ ذَلِكَ قَالَ اذْهَبْ فَهِيَ لَكَ وَ قَالَ خَلُّوا عَنْهُ ١.
بيان: صرم النخل جزه و الفعل كضرب و في القاموس الكارة مقدار معلوم من الطعام و يدل على استحباب العفو عن السارق و ترك ما سرقه له.
«8»- كا، [الكافي] عَنِ الْعِدَّةِ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه السلام يَقُولُ: مَا الْتَقَتْ فِئَتَانِ قَطُّ إِلَّا نُصِرَ أَعْظَمُهُمَا عَفْواً٢.
بيان: يدل على أن نية العفو تورث الغلبة على الخصم.
«9»- كا، [الكافي] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله أُتِيَ بِالْيَهُودِيَّةِ الَّتِي سَمَّتِ الشَّاةَ لِلنَّبِيِّ صلى اللّٰه عليه و آله فَقَالَ لَهَا مَا حَمَلَكِ عَلَى مَا صَنَعْتِ فَقَالَتْ قُلْتُ إِنْ كَانَ نَبِيّاً لَمْ يَضُرَّهُ وَ إِنْ كَانَ مَلِكاً أَرَحْتُ النَّاسَ مِنْهُ قَالَ فَعَفَا رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله عَنْهَا٣.
بيان: يدل على حسن العفو عن الكافر و إن أراد القتل و تمسك بحجة كاذبة و ظاهر أكثر الروايات أنه صلى اللّٰه عليه و آله أكل منها و لكن بإعجازه لم يؤثر فيه عاجلا و في بعض الروايات أن أثره بقي في جسده حتى توفي به بعد سنين فصار شهيدا فجمع اللّٰه له بذلك بين كرم النبوة و فضل الشهادة.
و اختلف المخالفون في أنه صلى اللّٰه عليه و آله هل قتلها أم لا و اختلف رواياتهم أيضا في ذلك ففي أكثر روايات الفريقين أنه عفا عنها و لم يقتلها و قال بعضهم إنه قتلها و رووا عن ابن عباس أنه رفعها إلى أولياء بشر و قد كان أكل من الشاة فمات فقتلوها و به جمعوا بين الروايات.
:
· /bihar/68/402/