Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 67 ٥٥

«23»- ع، [علل الشرائع] أَبِي عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنِ الْمُقْرِئِ الْخُرَاسَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ عَنْ أَبِيهِ عليهم السلام قَالَ: أَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَى مُوسَى عليه السلام يَا مُوسَى لَا تَفْرَحْ بِكَثْرَةِ الْمَالِ وَ لَا تَدَعْ ذِكْرِي عَلَى كُلِّ حَالٍ فَإِنَّ كَثْرَةَ الْمَالِ تُنْسِی الذُّنُوبَ وَ إِنَّ تَرْكَ ذِكْرِي يُقْسِي الْقُلُوبَ ١.

«24»- ع، [علل الشرائع] الْقَطَّانُ عَنْ أَحْمَدَ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الثُّمَالِيِّ عَنِ ابْنِ طَرِيفٍ عَنِ ابْنِ نُبَاتَةَ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام: مَا جَفَّتِ الدُّمُوعُ إِلَّا لِقَسْوَةِ الْقُلُوبِ وَ مَا قَسَتِ الْقُلُوبُ إِلَّا لِكَثْرَةِ الذُّنُوبِ ٢.

«25»- مص، [مصباح الشريعة] قَالَ الصَّادِقُ عليه السلام: إِعْرَابُ الْقُلُوبِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْوَاعٍ رَفْعٍ وَ فَتْحٍ وَ خَفْضٍ وَ وَقْفٍ فَرَفْعُ الْقَلْبِ فِي ذِكْرِ اللَّهِ وَ فَتْحُ الْقَلْبِ فِي الرِّضَا عَنِ اللَّهِ وَ خَفْضُ الْقَلْبِ فِي الِاشْتِغَالِ بِغَيْرِ اللَّهِ وَ وَقْفُ الْقَلْبِ فِي الْغَفْلَةِ عَنِ اللَّهِ أَ لَا تَرَى أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا ذَكَرَ اللَّهَ بِالتَّعْظِيمِ خَالِصاً ارْتَفَعَ كُلُّ حِجَابٍ كَانَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ مِنْ قَبْلِ ذَلِكَ وَ إِذَا انْقَادَ الْقَلْبُ لِمَوْرِدِ قَضَاءِ اللَّهِ بِشَرْطِ الرِّضَا عَنْهُ كَيْفَ يَنْفَتِحُ الْقَلْبُ بِالسُّرُورِ وَ الرُّوحِ وَ الرَّاحَةِ وَ إِذَا اشْتَغَلَ قَلْبُهُ بِشَيْ ءٍ مِنْ أَسْبَابِ الدُّنْيَا كَيْفَ تَجِدُهُ إِذَا ذَكَرَ اللَّهَ بَعْدَ ذَلِكَ وَ آيَاتِهِ مُنْخَفِضاً مُظْلِماً كَبَيْتٍ خَرَابٍ خاويا [خَاوٍ] وَ لَيْسَ فِيهِ الْعِمَارَةُ وَ لَا مُونِسٌ وَ إِذَا غَفَلَ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ كَيْفَ تَرَاهُ بَعْدَ ذَلِكَ مَوْقُوفاً مَحْجُوباً قَدْ قَسِيَ وَ أَظْلَمَ مُنْذُ فَارَقَ نُورَ التَّعْظِيمِ.

فَعَلَامَةُ الرَّفْعِ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ وُجُودُ الْمُوَافَقَةِ وَ فَقْدُ الْمُخَالَفَةِ وَ دَوَامُ الشَّوْقِ وَ عَلَامَةُ الْفَتْحِ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ التَّوَكُّلُ وَ الصِّدْقُ وَ الْيَقِينُ وَ عَلَامَةُ الْخَفْضِ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ الْعُجْبُ وَ الرِّيَاءُ وَ الْحِرْصُ وَ عَلَامَةُ الْوَقْفِ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ زَوَالُ حَلَاوَةِ الطَّاعَةِ وَ عَدَمُ مَرَارَةِ الْمَعْصِيَةِ وَ الْتِبَاسُ الْعِلْمِ الْحَلَالِ بِالْحَرَامِ ٣.

(١)1- 1. علل الشرائع ج 1 ص 77. ط النجف الحروفية ص 81.
(٢)2- 2. علل الشرائع ج 1 ص 77. ط النجف الحروفية ص 81.
(٣)3- 3. مصباح الشريعة ص 3.

:  · /bihar/67/55/