Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 67 ٣٠٨

الدِّينِ وَ لَا يُعَارِضَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَا يَحْتَمِلُ قَلْبُهُ وَ لَا يَتَفَهَّمُهُ مِنْ قَائِلٍ وَ يَقْطَعَ مَنْ يَقْطَعُهُ عَنِ اللَّهِ ١.

«36»- سر، [السرائر] مِنْ كِتَابِ حَرِيزٍ عَنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ: قَالَ لِي يَا فُضَيْلُ أَبْلِغْ مَنْ لَقِيتَ مِنْ مَوَالِينَا عَنَّا السَّلَامَ وَ قُلْ لَهُمْ إِنِّي لَا أُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً إِلَّا بِالْوَرَعِ فَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ وَ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَ عَلَيْكُمْ بِالصَّبْرِ وَ الصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ.

«37»- ما، [الأمالي للشيخ الطوسي] ابْنُ الصَّلْتِ عَنِ ابْنِ عُقْدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الضَّرِيرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَكَرِيَّا الْمَكِّيِّ عَنْ كَثِيرِ بْنِ طَارِقٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عليه السلام قَالَ: الْوَرَعُ نِظَامُ الْعِبَادَةِ فَإِذَا انْقَطَعَ الْوَرَعُ ذَهَبَتِ الدِّيَانَةُ كَمَا أَنَّهُ إِذَا انْقَطَعَ السِّلْكُ اتَّبَعَهُ النِّظَامُ ٢.

«38»- مِشْكَاةُ الْأَنْوَارِ، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: اتَّقُوا اللَّهَ وَ صُونُوا دِينَكُمْ بِالْوَرَعِ.

وَ عَنْهُ عليه السلام قَالَ: لَا يَنْفَعُ اجْتِهَادٌ لَا وَرَعَ فِيهِ.

وَ عَنْهُ عليه السلام قَالَ: لَنْ أُجْدِى أَحد [أَبَداً] عَنْ أَحَدٍ شَيْئاً إِلَّا بِالْعَمَلِ وَ لَنْ تَنَالُوا مَا عِنْدَ اللَّهِ إِلَّا بِالْوَرَعِ ٣.

وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ يَا ابْنَ آدَمَ اجْتَنِبْ مَا حَرَّمْتُ عَلَيْكَ تَكُنْ مِنْ أَوْرَعِ النَّاسِ.

وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عليه السلام: مَنِ الْأَوْرَعُ مِنَ النَّاسِ قَالَ الَّذِي يَتَوَرَّعُ عَنْ مَحَارِمِ اللَّهِ.

وَ عَنِ الْبَاقِرِ عليه السلام قَالَ: عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَ الِاجْتِهَادِ فِي دِينِكَ وَ اعْلَمْ أَنَّهُ لَا يُغْنِي عَنْكَ اجْتِهَادٌ لَيْسَ مَعَهُ وَرَعٌ.

وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: فِيمَا نَاجَى اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى بِهِ مُوسَى صَلَوَاتُ اللَّهِ

(١)1- 1. مصباح الشريعة ص 23.
(٢)2- 2. أمالي الطوسيّ ج 2 ص 314.
(٣)3- 3. مشكاة الأنوار ص 44 و معنى لن أجدى أي ما أغنی أبدا.

:  · /bihar/67/308/