Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 65 ١١٩

أَوْ شَهِدَ بِذَلِكَ وَ لَمْ يَشْهَدْ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ خَلِيفَتِي أَوْ شَهِدَ بِذَلِكَ وَ لَمْ يَشْهَدْ أَنَّ الْأَئِمَّةَ مِنْ وُلْدِهِ حُجَجِي فَقَدْ جَحَدَ نِعْمَتِي وَ صَغَّرَ عَظَمَتِي وَ كَفَرَ بِآيَاتِي وَ كُتُبِي إِنْ قَصَدَنِي حَجَبْتُهُ وَ إِنْ سَأَلَنِي حَرَمْتُهُ وَ إِنْ نَادَانِي لَمْ أَسْمَعْ نِدَاءَهُ وَ إِنْ دَعَانِي لَمْ أَسْمَعْ دُعَاءَهُ وَ إِنْ رَجَانِي خَيَّبْتُهُ وَ ذَلِكَ جَزَاؤُهُ مِنِّي وَ ما أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ١.

أقول: تمامه في باب نص النبي صلى اللّٰه عليه و آله ٢.

«46»- سن، [المحاسن] عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّضْرِ عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ بَدْرِ بْنِ الْوَلِيدِ الْخَثْعَمِيِّ قَالَ: دَخَلَ يَحْيَى بْنُ سَابُورَ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام لِيُوَدِّعَهُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام أَمَا وَ اللَّهِ إِنَّكُمْ لَعَلَى الْحَقِّ وَ إِنَّ مَنْ خَالَفَكُمْ لَعَلَى غَيْرِ الْحَقِّ وَ اللَّهِ مَا أَشُكُّ أَنَّكُمْ فِي الْجَنَّةِ فَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ يُقِرَّ اللَّهُ أَعْيُنَكُمْ إِلَى قَرِيبٍ ٣.

«47»- سن، [المحاسن] عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ: لَا تَطْعَمُ النَّارُ وَاحِداً وَصَفَ هَذَا الْأَمْرَ٤.

«48»- سن، [المحاسن] عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَكَّارِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ: قِيلَ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام إِنَّ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَدْ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ فَانْتَقَلَ ٥ ثُمَّ قَالَ إِنْ أَدْرَكْتُهُ عَلَّمْتُهُ كَلَاماً لَمْ تَطْعَمْهُ النَّارُ فَدَخَلَ عَلَيْهِ دَاخِلٌ فَقَالَ قَدْ هَلَكَ قَالَ فَقَالَ لَهُ أَبِي فَعَلِّمْنَاهُ فَقَالَ وَ اللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا هَذَا الْأَمْرُ الَّذِي

(١)1- 1. اكمال الدين ص 150 و في ط الإسلامية ج 1 ص 371.
(٢)2- 2. راجع ج 36 ص 251 و 252 من هذه الطبعة.
(٣)3- 3. المحاسن ص 146.
(٤)4- 4. المحاسن ص 149.
(٥)5- 5. أي انتقل عن جلسته التي كان عليها، و لعله كان متكئا فانتقل و جلس علی ركبته كما في نظائره.

:  · /bihar/65/119/