Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 64 ٢٩٦

«20»- ما، [الأمالي للشيخ الطوسي] عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عليهما السلام قَالَ كَانَ أَبِي عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عليهما السلام يَقُولُ: أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَمَلَ إِيمَانُهُ وَ مُحِّصَتْ عَنْهُ ذُنُوبُهُ وَ لَقِيَ رَبَّهُ وَ هُوَ عَنْهُ رَاضٍ مَنْ وَفَى لِلَّهِ بِمَا جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ لِلنَّاسِ وَ صَدَقَ لِسَانُهُ مَعَ النَّاسِ وَ اسْتَحْيَا مِنْ كُلِّ قَبِيحٍ عِنْدَ اللَّهِ وَ عِنْدَ النَّاسِ وَ حَسُنَ خُلُقُهُ مَعَ أَهْلِهِ ١.

سن، [المحاسن] عن أبيه عن ابن محبوب: مثله ٢

بيان: في النهاية أصل المحص التخليص و منه تمحيص الذنوب أي إزالتها بما جعل على نفسه للناس أي بالنذر أو العهد أو اليمين كما يومئ إليه قوله وفی لله و يحتمل التعميم لأن الوفاء بالعهد إن لم يكن واجبا فلا ريب في رجحانه و عند الناس أي إذا لم يكن مستحسنا عند اللّٰه أو المراد بالناس كملهم مع أهله التخصيص لأنه أفضل و أهم.

«21»- ما، [الأمالي للشيخ الطوسي] الْمُفِيدُ عَنِ الْجِعَابِيِّ عَنِ ابْنِ عُقْدَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ طَاهِرِ بْنِ مِدْرَارٍ عَنْ رَزِينِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ عليهما السلام يَقُولُ: لَا يَكُونُ الْمُؤْمِنُ مُؤْمِناً حَتَّى يَكُونَ كَامِلَ الْعَقْلِ وَ لَا يَكُونُ كَامِلَ الْعَقْلِ حَتَّى يَكُونَ فِيهِ عَشْرُ خِصَالٍ الْخَيْرُ مِنْهُ مَأْمُولٌ وَ الشَّرُّ مِنْهُ مَأْمُونٌ يَسْتَقِلُّ كَثِيرَ الْخَيْرِ مِنْ نَفْسِهِ وَ يَسْتَكْثِرُ قَلِيلَ الْخَيْرِ مِنْ غَيْرِهِ وَ يَسْتَكْثِرُ قَلِيلَ الشَّرِّ مِنْ نَفْسِهِ وَ يَسْتَقِلُّ كَثِيرَ الشَّرِّ مِنْ غَيْرِهِ لَا يَتَبَرَّمُ بِطَلَبِ الْحَوَائِجِ قِبَلَهُ وَ لَا يَسْأَمُ مِنْ طَلَبِ الْعِلْمِ عُمُرَهُ الذُّلُّ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنَ الْعِزِّ وَ الْفَقْرُ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنَ الْغِنَى حَسْبُهُ مِنَ الدُّنْيَا قُوتٌ وَ الْعَاشِرَةُ وَ مَا الْعَاشِرَةُ لَا يَلْقَى أَحَداً إِلَّا قَالَ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي وَ أَتْقَی إِنَّمَا النَّاسُ رَجُلَانِ رَجُلٌ خَيْرٌ مِنْهُ وَ أَتْقَی وَ آخَرُ شَرٌّ مِنْهُ وَ أَدْنَی فَإِذَا لَقِیَ

(١)1- 1. أمالي الشيخ ج 1 ص 71.
(٢)2- 2. المحاسن ص 8.

:  · /bihar/64/296/