Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 64 ١٨٨

بَايَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله النِّسَاءَ قُلْتُ اللَّهُ أَعْلَمُ وَ ابْنُ رَسُولِهِ أَعْلَمُ قَالَ جَمَعَهُنَّ حَوْلَهُ ثُمَّ دَعَا بِتَوْرِ بِرَامٍ فَصَبَّ فِيهِ مَاءً نَضُوحاً ثُمَّ غَمَسَ يَدَهُ فِيهِ ثُمَّ قَالَ اسْمَعْنَ يَا هَؤُلَاءِ أُبَايِعُكُنَّ عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئاً وَ لَا تَسْرِقْنَ وَ لَا تَزْنِينَ وَ لَا تَقْتُلْنَ أَوْلَادَكُنَّ وَ لَا تَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ تَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُنَّ وَ أَرْجُلِكُنَّ وَ لَا تَعْصِينَ بُعُولَتَكُنَّ فِي مَعْرُوفٍ أَقْرَرْتُنَّ قُلْنَ نَعَمْ فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِنَ التَّوْرِ ثُمَّ قَالَ لَهُنَّ اغْمِسْنَ أَيْدِيَكُنَّ فَفَعَلْنَ فَكَانَتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله الطَّاهِرَةُ أَطْيَبَ مِنْ أَنْ يَمَسَّ بِهَا كَفَّ أُنْثَى لَيْسَتْ لَهُ بِمَحْرَمٍ ١.

بيان: في النهاية التور إناء من صفر أو حجارة كالإجانة و قد يتوضأ منه و قال البرمة بالضم القدر مطلقا و جمعها برام و هي في الأصل المتخذة من الحجر المعروف بالحجاز و اليمن و النضوح كصبور طيب.

أقول: قد مر تفسير الآيات و سائر الأخبار في النكث و كيفية البيعة في باب فتح مكة٢ و أبواب نكث طلحة و الزبير.

(١)1- 1. الكافي ج 5 ص 256.
(٢)2- 2. راجع ج 21 ص 95- 99.

:  · /bihar/64/188/