Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 63 ٨٧

«5»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُعْرِضٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ: إِنَّ عُمَرَ دَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ فَقَالَ كَيْفَ رَسُولُ اللَّهِ فِيمَا فِيهِ الرِّجَالُ فَقَالَتْ مَا هُوَ إِلَّا رَجُلٌ مِنَ الرِّجَالِ فَأَنِفَ اللَّهُ لِنَبِيِّهِ فَأَنْزَلَ صَحْفَةً فِيهَا هَرِيسَةٌ مِنْ سُنْبُلِ الْجَنَّةِ فَأَكَلَهَا فَزَادَ فِي بُضْعِهِ بُضْعَ أَرْبَعِينَ رَجُلًا١.

توضيح: البضع الجماع و حمله على ما بين العددين هنا كما قيل بعيد قال الفيروزآبادي البضع كالمنع المجامعة كالمباضعة و بالضم الجماع أو الفرج نفسه و بالكسر و يفتح ما بين الثلاث إلى التسع أو إلى الخمس إلى أن قال و إذا جاوزت لفظ العشر ذهب البضع و لا يقال بضع و عشرون أو يقال ذلك و قال الصحفة معروف و أعظم القصاع الجفنة ثم القصعة ثم الصحفة ثم المئكلة ثم الصحيفة.

«6»- الْعُيُونُ، بِالْأَسَانِيدِ الثَّلَاثَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله: ضَعُفْتُ عَنِ الصَّلَاةِ وَ الْجِمَاعِ فَنَزَلَتْ عَلَیَّ قِدْرٌ مِنَ السَّمَاءِ فَأَكَلْتُ فَزَادَ فِي قُوَّتِي قُوَّةَ أَرْبَعِينَ رَجُلًا فِي الْبَطْشِ وَ الْجِمَاعِ وَ هُوَ الْهَرِيسَةُ٢.

«7»- الْمَكَارِمُ،: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله يَأْكُلُ الْعَصِيدَةَ مِنَ الشَّعِيرِ بِإِهَالَةِ الشَّحْمِ وَ كَانَ صلى اللّٰه عليه و آله يَأْكُلُ الْهَرِيسَةَ أَكْثَرَ مَا يَأْكُلُ وَ يَتَسَحَّرُ بِهَا٣

وَ كَانَ جَبْرَئِيلُ قَدْ جَاءَ بِهَا مِنَ الْجَنَّةِ لِيَتَسَحَّرَ بِهَا.

بيان: في القاموس الهرس الدق العنيف و منه الهريس و الهريسة و في بحر الجواهر الهرس الدق و منه الهريس و الهريسة بدارصيني مجرّب للباءة.

«8»- الْمَكَارِمُ، قَالَ النَّبِيُّ صلى اللّٰه عليه و آله: لَوْ أَغْنَى عَنِ الْمَوْتِ شَیْ ءٌ لَأَغْنَتِ الْمُثَلَّثَةُ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا الْمُثَلَّثَةُ قَالَ الْحَسْوُ بِاللَّبَنِ ٤.

(١)1- 1. المحاسن: 403.
(٢)2- 2. عيون الأخبار 2 ر 36.
(٣)3- 3. مكارم الأخلاق: 30.
(٤)4- 4. مكارم الأخلاق: 187 و الصحيح: التلبينة في الموضعين كما سيجی ء في باب الالبان تحت الرقم 7.

:  · /bihar/63/87/