Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 63 ٧١

قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله يُعْجِبُهُ الذِّرَاعُ ١.

«61»- وَ مِنْهُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ أَبِيهِ قَالَ عليه السلام: سَمَّتِ الْيَهُودِيَّةُ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله فِي ذِرَاعٍ وَ كَانَ النَّبِيُّ صلى اللّٰه عليه و آله يُحِبُّ الذِّرَاعَ وَ الْكَتِفَ وَ يَكْرَهُ الْوَرِكَ لِقُرْبِهَا مِنَ الْمَبَالِ ٢.

«62»- وَ مِنْهُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الرَّيَّانِ بْنِ الصَّلْتِ رَفَعَهُ قَالَ: قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام لِمَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله يُحِبُّ الذِّرَاعَ أَكْثَرَ مِنْهُ لِحُبِّهِ لِأَعْضَاءِ الشَّاةِ فَقَالَ إِنَّ آدَمَ قَرَّبَ قُرْبَاناً عَنِ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ فَسَمَّى لِكُلِّ نَبِيٍّ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ عُضْواً وَ سَمَّی لِرَسُولِ اللَّهِ الذِّرَاعَ فَمِنْ ثَمَّ كَانَ صلى اللّٰه عليه و آله يُحِبُّهَا وَ يَشْتَهِيهَا وَ يُفَضِّلُهَا٣.

«63»- وَ مِنْهُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ أَكْلِ اللَّحْمِ النِّيِّ فَقَالَ هَذَا طَعَامُ السِّبَاعِ ٤.

بيان: قال في القاموس ناء اللحم يناء فهو نی ء بين النيوء و النيوءة لم ينضج يائية و في النهاية فيه نهى عن أكل اللحم التي هو الذي لم يطبخ أو طبخ أدنى طبخ و لم ينضج يقال ناء اللحم يناء نيا بوزن ناع يناع نيعا فهو نی ء بالكسر و قد يترك الهمزة و يقلب ياء فيقال ني مشددا.

«64»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله نَهَى أَنْ يُؤْكَلَ اللَّحْمُ غَرِيضاً وَ قَالَ إِنَّمَا يَأْكُلُهُ السِّبَاعُ قَالَ حَرِيزٌ حَتَّى تُغَيِّرَهُ الشَّمْسُ أَوِ النَّارُ٥.

بيان: قال في الدروس يكره أكله أي اللحم غريضا يعنى نيا أي غير نضيج و هو بكسر النون و الهمزة و في الصحاح الغريض الطري.

«65»- الْمَحَاسِنُ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سِجَادَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْوَلِيدِ التَّمِيمِيِّ الْبَصْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُرَاتِ الْأَزْدِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله أَنْ يُقْطَعَ اللَّحْمُ عَلَى الْمَائِدَةِ بِالسِّكِّينِ ٦.

(١)1- 1. المحاسن 470 و 471.
(٢)2- 2. المحاسن 470 و 471.
(٣)3- 3. المحاسن 470 و 471.
(٤)4- 4. المحاسن 470 و 471.
(٥)5- 5. المحاسن 470 و 471.
(٦)6- 6. المحاسن 470 و 471.

:  · /bihar/63/71/