Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 63 ٦٦

بيان: على اللّٰه أي متوكلا عليه أو حال كون أدائه لازما عليه.

«37»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: اللَّحْمُ مِنَ اللَّحْمِ مَنْ تَرَكَهُ أَرْبَعِينَ يَوْماً سَاءَ خُلُقُهُ كُلُوهُ فَإِنَّهُ يَزِيدُ فِي السَّمْعِ وَ الْبَصَرِ١.

«38»- وَ مِنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه السلام يَقُولُ: اللَّحْمُ يُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ مَنْ أَدْخَلَ جَوْفَهُ لُقْمَةَ شَحْمٍ أَخْرَجَتْ مِثْلَهَا دَاءً٢.

«39»- وَ مِنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: مَنْ أَكَلَ لُقْمَةَ شَحْمٍ أَخْرَجَتْ مِثْلَهَا مِنَ الدَّاءِ٣.

«40»- وَ مِنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا بَلَغَ بِهِ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام جُعِلْتُ فِدَاكَ الشَّحْمَةُ الَّتِي تُخْرِجُ مِثْلَهَا مِنَ الدَّاءِ أَيُّ شَحْمَةٍ قَالَ هِيَ شَحْمَةُ الْبَقَرِ وَ مَا سَأَلَنِي يَا زُرَارَةُ عَنْهَا أَحَدٌ قَبْلَكَ.

قَالَ وَ رُوِیَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ: فِي قَوْلِ النَّبِيِّ صلى اللّٰه عليه و آله مَنْ أَكَلَ لُقْمَةً مِنَ الشَّحْمِ أَنْزَلَتْ مِنَ الدَّاءِ مِثْلَهَا فَقَالَ ذَاكَ شَحْمُ الْبَقَرِ٤.

المكارم، عنه عليه السلام: مثله ٥

بيان: بين الخبرين تناف و يمكن الجمع بينهما بالحمل على اختلاف الأمزجة و الأشخاص و يحتمل أن يكون في الخبر الأول شحمة غير البقر.

«41»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ وَ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ زِيَادِ بْنِ هَارُونَ الْعَبْدِيِّ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ وَ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: اللَّحْمُ يُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ مَنْ تَرَكَ اللَّحْمَ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً سَاءَ خُلُقُهُ ٦.

(١)1- 1. المحاسن: 464، و ليس المراد بخروج الداء اخراجه من البدن، بل المراد أن الشحمة تخرج داء الی ظاهر البدن مثل الخراج.
(٢)2- 2. المحاسن: 464، و ليس المراد بخروج الداء اخراجه من البدن، بل المراد أن الشحمة تخرج داء الی ظاهر البدن مثل الخراج.
(٣)3- 3. المحاسن 465.
(٤)4- 4. المحاسن 465.
(٥)5- 5. مكارم الأخلاق 182.
(٦)6- 6. المحاسن 465.

:  · /bihar/63/66/