بيان: قال في النهاية في حديث علي عليه السلام أنه كان يرزقهم الطلاء الطلاء بالكسر و المد الشراب المطبوخ من عصير العنب و هو الرب و أصله القطران الخاثر الذي تطلى به الإبل و منه
الْحَدِيثُ: إِنَّ أَوَّلَ مَا يُكْفَأُ الْإِسْلَامُ كَمَا يُكْفَأُ الْإِنَاءُ فِي شَرَابٍ يُقَالُ لَهُ الطِّلَاءُ.
هَذَا نَحْوُ الْحَدِيثِ الْآخَرِ: سَيَشْرَبُ أُنَاسٌ مِنْ أُمَّتِيَ الْخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا.
يريد أنهم يشربون النبيذ المسكر المطبوخ و يسمونها طلاء تحرجا عن أن يسموه خمرا فأما الذي في حديث علي عليه السلام فليس من الخمر في شي ء و إنما هو الرب الحلال.
«5»- فِقْهُ الرِّضَا، قَالَ عليه السلام: اعْلَمْ أَنَّ أَصْلَ الْخَمْرِ مِنَ الْكَرْمِ إِذَا أَصَابَتْهُ النَّارُ أَوْ غَلَى مِنْ غَيْرِ أَنْ تُصِيبَهُ النَّارُ فَهُوَ خَمْرٌ فَلَا يَحِلُّ شُرْبُهُ إِلَّا أَنْ يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ عَلَى النَّارِ وَ يَبْقَی ثُلُثُهُ فَإِنْ نَشَّ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُصِيبَهُ النَّارُ فَدَعْهُ حَتَّى يَصِيرَ خَلًّا مِنْ ذَاتِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُلْقَى فِيهِ شَیْ ءٌ فَإِنْ تَغَيَّرَ بَعْدَ ذَلِكَ وَ صَارَ خَمْراً فَلَا بَأْسَ أَنْ تَطْرَحَ فِيهِ مِلْحاً أَوْ غَيْرَهُ حَتَّى يَتَحَوَّلَ خَلًّا١.
«6»- السَّرَائِرُ، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الْمَسَائِلِ مِنْ مَسَائِلِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عِيسَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ وَ مُوسَی بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام جُعِلْتُ فِدَاكَ عِنْدَنَا طَبِيخٌ يُجْعَلُ فِيهِ الْحِصْرِمُ وَ رُبَّمَا جُعِلَ فِيهِ الْعَصِيرُ مِنَ الْعِنَبِ وَ إِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ يُطْبَخُ بِهِ وَ قَدْ رُوِيَ عَنْهُمْ فِي الْعَصِيرِ أَنَّهُ إِذَا جُعِلَ عَلَى النَّارِ لَمْ يُشْرَبْ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَ يَبْقَی ثُلُثُهُ وَ أَنَّ الَّذِي يُجْعَلُ فِي الْقِدْرِ مِنَ الْعَصِيرِ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ وَ قَدِ اجْتَنَبُوا أَكْلَهُ إِلَى أَنْ يَسْتَأْذِنَ مَوْلَانَا فِي ذَلِكَ فَكَتَبَ بِخَطِّهِ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ ٢.
الْجَامِعُ، لِيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عِيسَى إِلَى عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَادِي عليه السلام جُعِلْتُ فِدَاكَ عِنْدَنَا طَبِيخٌ وَ ذَكَرَ نَحْوَهُ.
تبيين: يدل الرواية على أنه إذا صب العصير في الماء و غلا الجميع لا يحرم
:
· /bihar/63/504/