Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 63 ٤٧٤

وَ عَنْهُ صلى اللّٰه عليه و آله: أَنَّهُ شَرِبَ قَائِماً وَ جَالِساً.

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليه السلام: أَنَّهُ نَهَى عَنِ الشُّرْبِ مِنْ قِبَلِ عُرْوَةِ الْإِنَاءِ.

وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله: أَنَّهُ مَرَّ بِرَجُلٍ يَكْرَعُ الْمَاءَ بِفِيهِ يَعْنِي يَشْرَبُهُ مِنْ إِنَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ وَسَطِهِ فَقَالَ أَ تَكْرَعُ كَكَرْعِ الْبَهِيمَةِ إِنْ لَمْ تَجِدْ إِنَاءً فَاشْرَبْ بِيَدَيْكَ فَإِنَّهَا مِنْ أَطْيَبِ آنِيَتِكُمْ.

وَ عَنْهُ صلى اللّٰه عليه و آله أَنَّهُ قَالَ: مَصُّوا الْمَاءَ مَصّاً وَ لَا تَعُبُّوهُ عَبّاً فَإِنَّهُ مِنْهُ يَكُونُ الْكُبَادُ.

وَ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: تَفَقَّدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله غَيْرَ مَرَّةٍ وَ هُوَ إِذَا شَرِبَ الْمَاءَ تَنَفَّسَ ثَلَاثاً مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُنَّ تَسْمِيَةٌ إِذَا شَرِبَ وَ حَمْدٌ إِذَا قَطَعَ.

وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليهما السلام أَنَّهُمَا قَالا: ثَلَاثَةُ أَنْفَاسٍ فِي الشُّرْبِ أَفْضَلُ مِنْ نَفَسٍ وَاحِدٍ وَ كَرِهَا أَنْ يَتَشَبَّهَ الشَّارِبُ بِشُرْبِ الْهِيمِ يَعْنِيَانِ الْإِبِلَ الصَّادِيَةَ لَا تَرْفَعُ رُءُوسَهَا عَنِ الْمَاءِ حَتَّى تَرْوَى.

وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عليهما السلام: أَنَّهُ كَرِهَ تَجَرُّعَ اللَّبَنِ وَ كَانَ يَعُبُّهُ عَبّاً وَ قَالَ إِنَّمَا يَتَجَرَّعُ أَهْلُ النَّارِ.

وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله: أَنَّهُ كَانَ إِذَا شَرِبَ اللَّبَنَ قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَ زِدْنَا مِنْهُ وَ إِذَا شَرِبَ الْمَاءَ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي سَقَانِي عَذْباً زُلَالًا بِرَحْمَتِهِ وَ لَمْ يَسْقِنَا مِلْحاً أُجَاجاً بِذُنُوبِنَا١.

توضيح: الصادي العطشان و كأن المراد بالتجرع الشرب قليلا قليلا قال في المصباح جرعت الماء جرعا من باب نفع و من باب تعب لغة و هو الابتلاع و الجرعة من الماء كاللقمة من الطعام و هو ما يجرع مرة واحدة و قال الراغب يقال تجرعه إذا تكلف جرعة قال تعالی يَتَجَرَّعُهُ وَ لا يَكادُ يُسِيغُهُ.

«58»- كِتَابُ الْمَسَائِلِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْكُوزِ وَ الدَّوْرَقِ مِنَ الْقَدَحِ وَ الزُّجَاجِ وَ الْعِيدَانِ أَ يُشْرَبُ مِنْهُ مِنْ قِبَلِ عُرْوَتِهِ قَالَ لَا يُشْرَبُ مِنْ قِبَلِ عُرْوَةِ كُوزٍ وَ لَا إِبْرِيقٍ وَ لَا قَدَحٍ وَ لَا يُتَوَضَّأُ مِنْ قِبَلِ عُرْوَتِهِ ٢.

(١)1- 1. دعائم الإسلام 2 ر 129- 130.
(٢)2- 2. راجع بحار الأنوار 10 ر 278 طبعتنا هذه الحديثة.

:  · /bihar/63/474/