بلا بساط تحته أيضا و النوم على الحضيض النوم على الأرض بلا فرش بل بلا بساط أيضا.
«33»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ: مَرَّتِ امْرَأَةٌ بَذِيَّةٌ بِرَسُولِ اللَّهِ وَ هُوَ يَأْكُلُ وَ هُوَ جَالِسٌ عَلَى الْحَضِيضِ فَقَالَتْ يَا مُحَمَّدُ وَ اللَّهِ إِنَّكَ لَتَأْكُلُ أَكْلَ الْعَبْدِ وَ تَجْلِسُ جُلُوسَهُ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله وَيْحَكِ أَيُّ عَبْدٍ أَعْبَدُ مِنِّي قَالَتْ فَنَاوِلْنِي لُقْمَةً مِنْ طَعَامِكَ فَنَاوَلَهَا فَقَالَتْ لَا وَ اللَّهِ إِلَّا الَّتِي فِي فَمِكَ فَأَخْرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله اللُّقْمَةَ مِنْ فَمِهِ فَنَاوَلَهَا فَأَكَلَتْهَا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فَمَا أَصَابَهَا دَاءٌ حَتَّى فَارَقَتِ الدُّنْيَا رُوحَهَا١.
«34»- كِتَابُ الزُّهْدِ، لِلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ: مِثْلَهُ.
بيان: البذاء بالمد الفحش في القول و فلان بذى اللسان ذكره في النهاية و قد يستدل بهذا الحديث على جواز أكل ما خرج من فم الغير و يشكل بأن احتمال الاختصاص هنا قوي و قد كانوا يستعجلون أكل دمه و بوله صلى اللّٰه عليه و آله تبركا مع أنه لا شائبة من الخباثة هاهنا و هي العمدة في حكمهم بالتحريم.
«35»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ إِلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عليهما السلام قَالَ: اثْنَتَا عَشْرَةَ خَصْلَةً يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَعَلَّمَهَا عَلَى الطَّعَامِ أَرْبَعَةٌ مِنْهَا فَرِيضَةٌ وَ أَرْبَعَةٌ مِنْهَا سُنَّةٌ وَ أَرْبَعَةٌ مِنْهَا أَدَبٌ فَأَمَّا الْفَرِيضَةُ فَالْمَعْرِفَةُ وَ التَّسْمِيَةُ وَ الشُّكْرُ وَ الرِّضَا وَ أَمَّا السُّنَّةُ فَالْجُلُوسُ عَلَى الرِّجْلِ الْيُسْرَى وَ الْأَكْلُ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ وَ أَنْ يَأْكُلَ مِمَّا يَلِيهِ وَ مَصُّ الْأَصَابِعِ وَ أَمَّا الْأَدَبُ فَغَسْلُ الْيَدَيْنِ وَ تَصْغِيرُ اللُّقْمَةِ وَ الْمَضْغُ الشَّدِيدُ وَ قِلَّةُ النَّظَرِ فِي وُجُوهِ الْقَوْمِ ٢.
بيان: الجلوس على الرجل اليسرى يحتمل ثلاثة أوجه الأول كهيئة التشهد و الثاني نصب الرجل اليمنى و بسط اليسرى كما فهمه بعض العامة الثالث بسط اليسرى و جعل الركبة و الفخذ اليسريين على اليمنى كما اختاره بعضهم أيضا في الصلاة
:
· /bihar/63/420/