الْغِلْمَانِ فَذَبَحُوا لَنَا شَاةً مِنْ أَسْمَنِ مَا يَكُونُ فَمَا انْتَفَعْنَا.
الْمَكَارِمُ،: سَأَلَ الرِّضَا عليه السلام أَصْحَابَهُ وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ وَ فِيهِ فَقَالَ لَا هُوَ الْمِلْحُ ١.
بيان: أي الإدام أجزأ في أكثر نسخ المحاسن أجزأ بمعنى أكفى فإنه يمكن الاكتفاء به دون غيره كما يومئ إليه التعليل المذكور في آخر الخبر و في بعض نسخ الكافي و المحاسن أمرأ أي أحسن عاقبة و أكثر لذة كما يشعر به التعليل أيضا و في بعض نسخ الكافي و المكارم أحرى بالحاء و الراء المهملتين أي أحرى بالافتتاح به و كان النسخة الأولى أي المعجمتين أظهرها و أحسنها و قال في المصباح النزهة قال ابن السكيت في فصل ما تضعه العامة في غير موضعه خرجنا نتنزه إذا خرجوا إلى البساتين و إنما التنزه التباعد من المياه و الأرياف و منه فلان يتنزه عن الأقذار أي يباعد نفسه عنها و قال ابن قتيبة ذهب أهل العلم في قول الناس خرجوا يتنزهون إلى البساتين أنه غلط و هو عندي ليس بغلط لأن البساتين في كل بلد إنما تكون خارج البلد فإذا أراد أحد أن يأتيها فقد أراد البعد عن المنازل و البيوت ثم كثر هذا حتى استعملت النزهة في الخضر و الجنان.
باب 14 النهى عن أكل الطعام الحار و النفخ فيه
«1»- مَجَالِسُ الصَّدُوقِ،: فِي مَنَاهِى النَّبِيِّ صلى اللّٰه عليه و آله أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُنْفَخَ فِي طَعَامٍ أَوْ فِي شَرَابٍ ٢.
«2»- الْخِصَالُ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْهَيْثَمِ عَنِ ابْنِ زَكَرِيَّا الْقَطَّانِ عَنِ ابْنِ حَبِيبٍ عَنِ ابْنِ بُهْلُولٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: يُكْرَهُ النَّفْخُ فِي الرُّقَی وَ الطَّعَامِ وَ مَوْضِعِ السُّجُودِ٣.
:
· /bihar/63/400/