Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 63 ٣١١

بيان: يمكن الاستدلال بهذا الخبر و بالخبر السابق على جواز شرب ريق الغير و أكل اللقمة الخارجة من فم الغير خلافا للمشهور و إن أمكن أن يكون ذلك من خصائصهم عليهم السلام و وجه الاختصاص ظاهر مع عدم صراحة الخبر الأخير فيما استدلوا به لكن دليل الحرمة قاصر إذ العمدة فيها الخباثة و قد عرفت فيما سبق ما فيه فتذكر.

«8»- مَجَالِسُ الصَّدُوقِ،: فِي مَنَاهِي النَّبِيِّ صلى اللّٰه عليه و آله أَنَّهُ نَهَى عَنْ أَكْلِ سُؤْرِ الْفَأْرِ١.

«9»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً عليه السلام كَانَ يَقُولُ: كُلُوا طَعَامَ الْمَجُوسِ كُلَّهُ مَا خَلَا ذَبَائِحَهُمْ فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ وَ إِنْ ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ٢.

(١)1- 1. أمالي الصدوق: 253.
(٢)2- 2. قرب الإسناد 59.

:  · /bihar/63/311/