Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 63 ٢٧١

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عليه السلام: لَا تَقْطَعُوا الْخُبْزَ بِالسِّكِّينِ وَ لَكِنِ اكْسِرُوهُ بِالْيَدِ وَ لْيُكْسَرْ لَكُمْ خَالِفُوا الْعَجَمَ ١.

بيان: الظاهر أن أبا يوسف يعقوب بن زيد كما صرح به في مواضع و الواو في قوله و ليكسر كأنه بمعنى أو و الأمر بمخالفة العجم لأنهم كانوا يومئذ كفارا.

«11»- الْمَحَاسِنُ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ بَشِيرٍ رَفَعَهُ قَالَ: لَا بَأْسَ بِقَطْعِ الْخُبْزِ بِالسِّكِّينِ ٢.

«12»- وَ مِنْهُ، عَنِ السَّيَّارِيِّ عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ رَفَعَهُ إِلَى أَبِى عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ إِدَامٌ قَطَعَ الْخُبْزَ بِالسِّكِّينِ ٣.

«13»- وَ مِنْهُ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ رَفَعَهُ إِلَى أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: مِنْ أَدْنَي الْإِدَامِ قَطْعُ الْخُبْزِ بِالسِّكِّينِ ٤.

بيان: جعل القطع مقام الإدام إما لأنه يصير ألذ فيفعل فعل الإدام أو يصير شبيها بالإدام فكأنه يخدع الطبيعة به و علی أي حال يدل على جواز قطع الخبز بالسكين مع فقد الإدام و في غيره كأن المنع محمول على الكراهة و إن كان الأحوط الترك قال في الدروس و يكره قطع الخبز بالسكين و لم يستثن هذه الصورة و كأنه حملها على تخفيف الكراهة.

«14»- الْمَكَارِمُ، مِنْ كِتَابِ طِبِّ الْأَئِمَّةِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام قَالَ: أَكْرِمُوا الْخُبْزَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْزَلَ لَهُ بَرَكَاتِ السَّمَاءِ وَ أَخْرَجَ بَرَكَاتِ الْأَرْضِ قِيلَ وَ مَا إِكْرَامُهُ قَالَ لَا يُقْطَعُ وَ لَا يُوطَأُ.

وَ عَنْهُ عليه السلام قَالَ: أَكْرِمُوا الْخُبْزَ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَنْزَلَ لَهُ بَرَكَاتِ السَّمَاءِ قِيلَ وَ مَا إِكْرَامُهُ قَالَ إِذَا حَضَرَ لَمْ يُنْتَظَرْ بِهِ غَيْرُهُ ٥.

(١)1- 1. المحاسن: 589- 590.
(٢)2- 2. المحاسن: 589- 590.
(٣)3- 3. المحاسن: 589- 590.
(٤)4- 4. المحاسن: 589- 590.
(٥)5- 5. مكارم الأخلاق: 177.

:  · /bihar/63/271/