لَا تَحِلُّ وَ إِنْ ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهَا١.
«13»- وَ مِنْهُ، بِالْإِسْنَادِ الْمُتَقَدِّمِ: أَنَّ عَلِيّاً عليه السلام كَانَ يَأْمُرُ مُنَادِيَهُ بِالْكُوفَةِ أَيَّامَ الْأَضْحَى أَنْ لَا يَذْبَحَ نَسَائِكَكُمْ يَعْنِي نُسُكَكُمُ الْيَهُودُ وَ لَا النَّصَارَی وَ لَا يَذْبَحْهَا إِلَّا الْمُسْلِمُونَ ٢.
بيان: النسائك جمع النسيكة في القاموس النسك بالضم و بضمتين و كسفينة الذبيحة أو النسك الدم و النسيكة الذبح.
«14»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ ذَبِيحَةِ الْيَهُودِ وَ النَّصَارَی هَلْ تَحِلُّ قَالَ كُلْ مَا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ ذَبَائِحِ نَصَارَى الْعَرَبِ قَالَ لَيْسَ هُمْ بِأَهْلِ كِتَابٍ فَلَا تَحِلُّ ذَبَائِحُهُمْ ٣.
بَيَانٌ: رَوَى الشَّيْخُ فِي التَّهْذِيبِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ٤ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: لَا تَأْكُلْ ذَبِيحَةَ نَصَارَى تَغْلِبَ فَإِنَّهُمْ مُشْرِكُو الْعَرَبِ.
وَ رُوِیَ فِي الصَّحِيحِ ٥ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ ذَبَائِحِ نَصَارَى الْعَرَبِ هَلْ يُؤْكَلُ فَقَالَ كَانَ عَلِيٌّ عليه السلام يَنْهَاهُمْ عَنْ أَكْلِ ذَبَائِحِهِمْ وَ صَيْدِهِمْ.
و التخصيص بنصارى العرب إما لأنهم كانوا صابئين فهم ملاحدة النصارى قال البيضاوي في قوله تعالى وَ طَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ الآية هم اليهود و النصاری و استثنی علي عليه السلام نصارى بني تغلب و قال ليسوا على النصرانية و لم يأخذوا منها إلا شرب الخمر انتهى أو لأنهم كانوا لا يعملون بشرائط الذمة كما
:
· /bihar/63/22/