Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 63 ١٦

أبو الصلاح من المخالف جاحد النص فمنع من ذبيحته و أجاز العلامة ذباحة المخالف غير الناصبي مطلقا بشرط اعتقاده وجوب التسمية و استشكل بعض المتأخرين حكم الناصب لاختلاف الروايات و الظاهر حمل أخبار الجواز على التقية أو على المخالف غير الناصب و المستضعف فإن إطلاق الناصب على غير المستضعف شائع في عرف الأخبار بل يظهر من كثير من الروايات أن المخالفين في حكم المشركين و الكفار في جميع الأحكام لكن أجرى اللّٰه في زمان الهدنة حكم المسلمين عليهم في الدنيا رحمة للشيعة لعلمه باستيلاء المخالفين و احتياج الشيعة إلى معاشرتهم و مناكحتهم و مؤاكلتهم فإذا ظهر القائم عليه السلام أجرى عليهم حكم المشركين و الكفار في جميع الأمور و به يجمع بين كثير من الأخبار المتعارضة في هذا الباب و بعد التتبع التام لا يخفى ما ذكرنا على أولى الألباب.

«5»-- وَ أَقُولُ رَوَى الشَّيْخُ الْمُفِيدُ ره فِي الرِّسَالَةِ الْمَذْكُورَةِ وَ السَّيِّدُ الْمُرْتَضَى فِي جَوَابِ الْمَسَائِلِ الطَّرَابُلُسِيَّاتِ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ شُعَيْبٍ الْعَقَرْقُوفِيِّ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام وَ مَعَنَا أَبُو بَصِيرٍ وَ أُنَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْجَبَلِ يَسْأَلُونَهُ عَنْ ذَبَائِحِ أَهْلِ الْكِتَابِ فَقَالَ لَهُمْ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَدْ سَمِعْتُمْ مَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي كِتَابِهِ فَقَالُوا لَهُ نُحِبُّ أَنْ تُخْبِرَنَا أَنْتَ فَقَالَ لَا تَأْكُلُوهَا قَالَ فَلَمَّا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِ قَالَ لِي أَبُو بَصِيرٍ كُلْهَا فَقَدْ سَمِعْتُهُ وَ أَبَاهُ جَمِيعاً يَأْمُرَانِ بِأَكْلِهَا فَرَجَعْنَا إِلَيْهِ فَقَالَ لِي أَبُو بَصِيرٍ سَلْهُ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي ذَبَائِحِ أَهْلِ الْكِتَابِ فَقَالَ أَ لَيْسَ قَدْ شَهِدْتَنَا الْيَوْمَ بِالْغَدَاةِ وَ سَمِعْتَ قُلْتُ بَلَى قَالَ لَا تَأْكُلْهَا فَقَالَ لِي أَبُو بَصِيرٍ كُلْهَا وَ هُوَ فِي عُنُقِي ثُمَّ قَالَ سَلْهُ ثَانِيَةً فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ لِي مِثْلَ مَقَالَتِهِ الْأُولَى لَا تَأْكُلْهَا فَقَالَ لِي أَبُو بَصِيرٍ سَلْهُ ثَالِثَةً فَقُلْتُ لَا أَسْأَلُهُ بَعْدَ مَرَّتَيْنِ.

بيان: رواه الشيخ في التهذيب عن الحسين بن سعيد بهذا الإسناد١ و قوله قد

(١)1- 1. رواه في التهذيب ج 9 ص 66 و الاستبصار ج 4 ص 83، باختلاف يسير.

:  · /bihar/63/16/