Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 63 ١١٩

و هو أظهر و علی ما هنا كأن الباء زائدة و كأن التعبير بالمس للإشعار بالاكتفاء بصب قليل من الماء و يحتمل الحقيقة.

«8»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: شَيْئَانِ يُؤْكَلَانِ بِالْيَدَيْنِ الْعِنَبُ وَ الرُّمَّانُ ١.

«9»- وَ مِنْهُ، قَالَ رُوِيَ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: دَخَلَ أَبُو عُكَّاشَةَ بْنُ مِحْصَنٍ الْأَسَدِيُّ عَلَى أَبِى جَعْفَرٍ عليه السلام فَكَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَائِماً عِنْدَهُ فَقَدَّمَ إِلَيْهِ عِنَباً فَقَالَ حَبَّةً حَبَّةً يَأْكُلُ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ أَوِ الصَّبِيُّ الصَّغِيرُ وَ ثَلَاثَةً وَ أَرْبَعَةً مَنْ يَظُنُّ أَنَّهُ لَا يَشْبَعُ فَكُلْهُ حَبَّتَيْنِ حَبَّتَيْنِ فَإِنَّهُ يُسْتَحَبُّ وَ نَرْوِي أَنَّ الثِّمَارَ إِذَا أَدْرَكَتْ فَفِيهَا الشِّفَاءُ لِقَوْلِهِ جَلَّ وَ عَزَّ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذا أَثْمَرَ٢.

«10»- الْمَكَارِمُ،: كَانَ النَّبِيُّ صلى اللّٰه عليه و آله رُبَّمَا أَكَلَ الْعِنَبَ حَبَّةً حَبَّةً وَ كَانَ صلى اللّٰه عليه و آله رُبَّمَا أَكَلَهُ خَرْطاً حَتَّى تُرَى رُوَالُهُ عَلَى لِحْيَتِهِ كَتَحَدُّرِ اللُّؤْلُؤِ وَ الرُّوَالُ الْمَاءُ الَّذِي يَخْرُجُ مِنْ تَحْتِ الْقِشْرِ٣ وَ كَانَ يَأْكُلُ الْقِثَّاءَ بِالرُّطَبِ وَ الْقِثَّاءَ بِالْمِلْحِ وَ كَانَ يَأْكُلُ الْفَاكِهَةَ الرَّطْبَةَ وَ كَانَ أَحَبُّهَا إِلَيْهِ

الْبِطِّيخَ وَ الْعِنَبَ وَ كَانَ يَأْكُلُ الْبِطِّيخَ بِالْخُبْزِ وَ رُبَّمَا أَكَلَ بِالسُّكَّرِ وَ كَانَ رُبَّمَا أَكَلَ صلى اللّٰه عليه و آله الْبِطِّيخَ بِالرُّطَبِ وَ يَسْتَعِينُ بِالْيَدَيْنِ جَمِيعاً٤

وَ كَانَ صلى اللّٰه عليه و آله يَأْكُلُ التَّمْرَ وَ يَشْرَبُ عَلَيْهِ الْمَاءَ وَ كَانَ التَّمْرُ وَ الْمَاءُ أَكْثَرَ طَعَامِهِ وَ كَانَ يَتَمَجَّعُ اللَّبَنَ وَ التَّمْرَ وَ يُسَمِّيهِمَا الْأَطْيَبَيْنِ ٥.

وَ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله إِذَا أُتِيَ بِفَاكِهَةٍ حَدِيثَةٍ قَبَّلَهَا وَ وَضَعَهَا عَلَى عَيْنَيْهِ وَ يَقُولُ اللَّهُمَّ أَرَيْتَنَا أَوَّلَهَا فَأَرِنَا آخِرَهَا وَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ بَابَوَيْهِ اللَّهُمَّ كَمَا أَرَيْتَنَا أَوَّلَهَا فِي عَافِيَةٍ أَرِنَا آخِرَهَا فِي عَافِيَةٍ.

وَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله: مَنْ أَكَلَ الْفَاكِهَةَ وَ بَدَأَ بِبِسْمِ اللَّهِ لَمْ

(١)1- 1. المحاسن: 556.
(٢)2- 2. لم نجده في المحاسن، و تری مثله في الكافي 6 ر 351.
(٣)3- 3. مكارم الأخلاق 29- 30. بتقديم و تأخير.
(٤)4- 4. مكارم الأخلاق 29- 30. بتقديم و تأخير.
(٥)5- 5. مكارم الأخلاق 29- 30. بتقديم و تأخير.

:  · /bihar/63/119/