Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 62 ٣٢١

عنهما عليهما السلام و ولد الزنا على الأقرب ١.

«21»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عليهما السلام قَالَ كَانَ عَلِيٌّ عليه السلام يَقُولُ: لَا بَأْسَ بِذَبِيحَةِ الْمَرْوَةِ وَ الْعُودِ وَ أَشْبَاهِهِمَا مَا خَلَا السِّنَّ وَ الْعَظْمَ ٢.

«22»- بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا أَسْرَعَتِ السِّكِّينُ فِي الذَّبِيحَةِ فَقَطَعَتِ الرَّأْسَ فَلَا بَأْسَ بِأَكْلِهَا٣.

بيان: يدل الخبر الأول على جواز الذبح بالحجارة المحددة و العود و أشباههما و حمل الضرورة و الثاني منطوقا على عدم البأس بإبانة الرأس إذا كان بغير اختيار و مفهوما على مرجوحية الأكل إذا كانت الإبانة عمدا و فيه قولان أحدهما التحريم ذهب إليه الشيخ في النهاية و ابن الجنيد و جماعة

لِصَحِيحَةِ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الْبَاقِرِ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: لَا تَنْخَعْ وَ لَا تَقْطَعِ الرَّقَبَةَ بَعْدَ مَا يُذْبَحُ ٤.

قالوا هو نهي و الأصل فيه التحريم.

و الثاني الكراهة ذهب إليه الشيخ في الخلاف و ابن إدريس و المحقق و العلامة في غير المختلف ثم على تقدير التحريم هل تحرم الذبيحة أم لا فيه قولان أحدهما التحريم ذهب إليه الشيخ في النهاية و ابن زهرة و قيل لا يحرم

لِصَحِيحَةِ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذَابِحِ طَيْرٍ قَطَعَ رَأْسَهُ أَ يُؤْكَلُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ وَ لَكِنْ لَا يَتَعَمَّدُ٥.

(١)1- 1. الدروس: كتاب الصيد و الذباحة.
(٢)2- 2. قرب الإسناد: 51.
(٣)3- 3. قرب الإسناد: 51.
(٤)4- 4. رواه الكليني في الفروع و الشيخ في التهذيب راجع الوسائل 16: 267.
(٥)5- 5. لم نجد ذلك عن محمّد بن مسلم، نعم روی مثل ذلك الصدوق في الفقيه عن حماد عن الحلبيّ. راجع الوسائل 16: 259.

:  · /bihar/62/321/