عنهما عليهما السلام و ولد الزنا على الأقرب ١.
«21»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عليهما السلام قَالَ كَانَ عَلِيٌّ عليه السلام يَقُولُ: لَا بَأْسَ بِذَبِيحَةِ الْمَرْوَةِ وَ الْعُودِ وَ أَشْبَاهِهِمَا مَا خَلَا السِّنَّ وَ الْعَظْمَ ٢.
«22»- بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا أَسْرَعَتِ السِّكِّينُ فِي الذَّبِيحَةِ فَقَطَعَتِ الرَّأْسَ فَلَا بَأْسَ بِأَكْلِهَا٣.
بيان: يدل الخبر الأول على جواز الذبح بالحجارة المحددة و العود و أشباههما و حمل الضرورة و الثاني منطوقا على عدم البأس بإبانة الرأس إذا كان بغير اختيار و مفهوما على مرجوحية الأكل إذا كانت الإبانة عمدا و فيه قولان أحدهما التحريم ذهب إليه الشيخ في النهاية و ابن الجنيد و جماعة
لِصَحِيحَةِ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الْبَاقِرِ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: لَا تَنْخَعْ وَ لَا تَقْطَعِ الرَّقَبَةَ بَعْدَ مَا يُذْبَحُ ٤.
قالوا هو نهي و الأصل فيه التحريم.
و الثاني الكراهة ذهب إليه الشيخ في الخلاف و ابن إدريس و المحقق و العلامة في غير المختلف ثم على تقدير التحريم هل تحرم الذبيحة أم لا فيه قولان أحدهما التحريم ذهب إليه الشيخ في النهاية و ابن زهرة و قيل لا يحرم
لِصَحِيحَةِ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذَابِحِ طَيْرٍ قَطَعَ رَأْسَهُ أَ يُؤْكَلُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ وَ لَكِنْ لَا يَتَعَمَّدُ٥.
:
· /bihar/62/321/