العلامة محمد باقر المجلسي
62
٢٩٣
ماله فكيف يحكم بمجرد الأثر بمالك محترم مع أنه أعم و العام لا يدل علی الخاص و علی المشهور يكون مع الأثر لقطة و مع عدم الأثر فهو لصائده و إن كان أهليها كالحمام للأصل إلا أن يعرف مالكه فيدفعه إليه.
«57»- الْمُخْتَلَفُ، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام: خُرْءُ الْخُطَّافِ لَا بَأْسَ بِهِ وَ هُوَ مِمَّا يَحِلُّ أَكْلُهُ وَ لَكِنْ كُرِهَ أَكْلُهُ لِأَنَّهُ اسْتَجَارَ بِكَ وَ أَوَی فِي مَنْزِلِكَ كُلُّ طَيْرٍ يَسْتَجِيرُ بِكَ فَأَجِرْهُ ١.
بيان: يدل على كراهة صيد كل ما عشش في دار الإنسان أو هرب من سبع و غيره و أوی إليه.
(١)1- 1. المختلف 2: 127.
:
· /bihar/62/293/