Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 62 ٢٩٣

ماله فكيف يحكم بمجرد الأثر بمالك محترم مع أنه أعم و العام لا يدل علی الخاص و علی المشهور يكون مع الأثر لقطة و مع عدم الأثر فهو لصائده و إن كان أهليها كالحمام للأصل إلا أن يعرف مالكه فيدفعه إليه.

«57»- الْمُخْتَلَفُ، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام: خُرْءُ الْخُطَّافِ لَا بَأْسَ بِهِ وَ هُوَ مِمَّا يَحِلُّ أَكْلُهُ وَ لَكِنْ كُرِهَ أَكْلُهُ لِأَنَّهُ اسْتَجَارَ بِكَ وَ أَوَی فِي مَنْزِلِكَ كُلُّ طَيْرٍ يَسْتَجِيرُ بِكَ فَأَجِرْهُ ١.

بيان: يدل على كراهة صيد كل ما عشش في دار الإنسان أو هرب من سبع و غيره و أوی إليه.

(١)1- 1. المختلف 2: 127.

:  · /bihar/62/293/