Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 62 ٢٣٦

فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا أَعْطَيْتُهُ نَاقَةً عُشَرَاءَ١ تَلْحَقُ وَ لَا تُلْحَقُ أُهْدِيَتْ إِلَيَّ يَوْمَ تَبُوكَ فَخَرَجَ الْأَعْرَابِيُّ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله فَتَلَقَّاهُ أَلْفُ أَعْرَابِيٍّ عَلَى أَلْفِ دَابَّةٍ بِأَلْفِ سَيْفٍ فَقَالَ لَهُمْ أَيْنَ تُرِيدُونَ فَقَالُوا نُرِيدُ هَذَا الَّذِي يَكْذِبُ وَ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ فَقَالُوا لَهُ صَبُؤْتَ ٢ فَحَدَّثَهُمْ بِحَدِيثِهِ فَقَالُوا كُلُّهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ثُمَّ أَتَوُا النَّبِيَّ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مُرْنَا بِأَمْرِكَ فَقَالَ صلى اللّٰه عليه و آله كُونُوا تَحْتَ رَايَةِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ فَلَمْ يُؤْمِنْ فِي أَيَّامِهِ صلى اللّٰه عليه و آله مِنَ الْعَرَبِ وَ لَا مِنْ غَيْرِهِمْ أَلْفٌ غَيْرُهُمْ.

و قال في الحكم، يحل أكل الضب بالإجماع و حكی القاضي عياض عن قوم تحريمه ٣.

و قال الوزغة بفتح الواو و الزاي و الغين المعجمة دويبة معروفة و هي و سام أبرص جنس فسام أبرص كباره و اتفقوا على أن الوزغ من الحشرات المؤذيات و جمع الوزغة وزغ و أوزاغ و وزغان و إزغان علی البدل

وَ رَوَی الْبُخَارِيُّ وَ مُسْلِمٌ وَ النَّسَائِيُّ وَ ابْنُ مَاجَهْ عَنْ أُمِّ شَرِيكٍ: أَنَّهَا اسْتَأْمَرَتِ ٤ النَّبِيَّ صلى اللّٰه عليه و آله فِي قَتْلِ الْوِزْغَانِ فَأَمَرَهَا بِذَلِكَ.

وَ فِي الصَّحِيحَيْنِ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى اللّٰه عليه و آله أَمَرَ بِقَتْلِ الْوَزَغِ وَ سَمَّاهُ فُوَيْسِقاً وَ قَالَ كَانَ يَنْفُخُ النَّارَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ.

و كذلك رواه أحمد في مسنده

وَ رَوَی الْحَاكِمُ ٥ فِي الْمُسْتَدْرَكِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ لَا يُولَدُ لِأَحَدٍ مَوْلُودٌ إِلَّا أُتِىَ بِهِ النَّبِيُّ صلى اللّٰه عليه و آله فَيَدْعُو لَهُ فَأُدْخِلَ عَلَيْهِ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ فَقَالَ

(١)1- 1. العشراء من النوق بضم العين: التي مضى لحملها عشرة أشهر او ثمانية او هي كالنفساء من النساء.
(٢)2- 2. صبأ: خرج من دين الى دين، و المعنى ارتددت.
(٣)3- 3. حياة الحيوان 2: 52- 54.
(٤)4- 4. أي شاورته.
(٥)5- 5. في المصدر: و روی الحاكم في كتاب الفتن و الملاحم من المستدرك.

:  · /bihar/62/236/