Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 62 ٢٢٠

باب 5 أنواع المسوخ و أحكامها و علل مسخها

«1»- الْعِلَلُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْكُوفِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْعَلَوِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليه السلام قَالَ: الْمُسُوخُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ الْفِيلُ وَ الدُّبُّ وَ الْأَرْنَبُ وَ الْعَقْرَبُ وَ الضَّبُّ وَ الْعَنْكَبُوتُ وَ الدُّعْمُوصُ ١ وَ الْجِرِّیُّ وَ الْوَطْوَاطُ وَ الْقِرْدُ وَ الْخِنْزِيرُ وَ الزُّهَرَةُ وَ سُهَيْلٌ قِيلَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ مَا كَانَ سَبَبُ مَسْخِ هَؤُلَاءِ قَالَ أَمَّا الْفِيلُ فَكَانَ رَجُلًا جَبَّاراً لُوطِيّاً لَا يَدَعُ رَطْباً وَ لَا يَابِساً وَ أَمَّا الدُّبُّ فَكَانَ رَجُلًا مُؤَنَّثاً يَدْعُو الرِّجَالَ إِلَى نَفْسِهِ وَ أَمَّا الْأَرْنَبُ فَكَانَتِ امْرَأَةً قَذِرَةً لَا تَغْتَسِلُ مِنْ حَيْضٍ ٢ وَ لَا غَيْرِ ذَلِكَ وَ أَمَّا الْعَقْرَبُ فَكَانَ رَجُلًا هَمَّازاً لَا يَسْلَمُ مِنْهُ أَحَدٌ وَ أَمَّا الضَّبُّ فَكَانَ رَجُلًا أَعْرَابِيّاً يَسْرِقُ الْحُجَّاجَ بِمِحْجَنِهِ وَ أَمَّا الْعَنْكَبُوتُ فَكَانَتِ امْرَأَةً سَحَرَتْ زَوْجَهَا وَ أَمَّا الدُّعْمُوصُ فَكَانَ رَجُلًا نَمَّاماً يَقْطَعُ بَيْنَ الْأَحِبَّةِ وَ أَمَّا الْجِرِّيُّ فَكَانَ رَجُلًا دَيُّوثاً يَجْلِبُ الرِّجَالَ عَلَى حَلَائِلِهِ وَ أَمَّا الْوَطْوَاطُ فَكَانَ رَجُلًا سَارِقاً يَسْرِقُ الرُّطَبَ مِنْ رُءُوسِ النَّخْلِ وَ أَمَّا الْقِرَدَةُ فَالْيَهُودُ اعْتَدَوْا فِي السَّبْتِ ٣ وَ أَمَّا الْخَنَازِيرُ فَالنَّصَارَى حِينَ سَأَلُوا الْمَائِدَةَ فَكَانُوا بَعْدَ نُزُولِهَا أَشَدَّ مَا كَانُوا تَكْذِيباً وَ أَمَّا سُهَيْلٌ فَكَانَ رَجُلًا عَشَّاراً بِالْيَمَنِ وَ أَمَّا الزُّهَرَةُ فَإِنَّهَا كَانَتِ امْرَأَةً تُسَمَّى نَاهِيدَ وَ هِيَ الَّتِي تَقُولُ النَّاسُ إِنَّهُ افْتُتِنَ بِهَا هَارُوتُ وَ مَارُوتُ ٤.

(١)1- 1. الدعموص بالضم: دودة سوداء تكون في الغدران إذا نشت، و العامّة تسميها البلعط.
(٢)2- 2. في المصدر: من حيض و لا جنابة.
(٣)3- 3. في نسخة: حين اعتدوا في السبت.
(٤)4- 4. علل الشرائع 2: 172 طبعة قم.

:  · /bihar/62/220/