Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 62 ٢١١

فَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَكْلِهَا١.

توضيح: قال في النهاية فيه لا آكل في سكرجة هي بضم السين و الكاف و الراء و التشديد إناء صغير يؤكل فيه الشی ء القليل من الأدم و هي فارسية و أكثر ما يوضع فيها الكواميخ و نحوها٢.

«55»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الرَّبِيثَا فَقَالَ قَدْ سَأَلَنِي عَنْهَا غَيْرُ وَاحِدٍ وَ اخْتَلَفُوا عَلَيَّ فِي صِفَتِهَا قَالَ فَرَجَعْتُ فَأَمَرْتُ بِهَا فَجَعَلْتُ ٣ ثُمَّ حَمَلْتُهَا إِلَيْهِ فَسَأَلْتُهُ عَنْهَا فَرَدَّ عَلَيَّ مِثْلَ الَّذِي رَدَّ فَقُلْتُ قَدْ جِئْتُكَ بِهَا فَضَحِكَ فَأَرَيْتُهَا إِيَّاهُ فَقَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ ٤.

«56»- وَ مِنْهُ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الرَّبِيثَا فَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَكْلِهَا وَ لَوَدِدْتُ أَنَّ عِنْدَنَا مِنْهَا٥.

«57»- وَ مِنْهُ، عَنِ السَّيَّارِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ بِإِسْنَادٍ لَهُ قَالَ حَمَلَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ الْإِرْبِيَانَ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام وَ قَالَ: إِنَّ هَذَا نَتَّخِذُ مِنْهُ عِنْدَنَا شَیْ ءٌ٦

يُقَالُ لَهُ الرَّبِيثَا يُسْتَطَابُ أَكْلُهُ وَ يُؤْكَلُ رَطْباً وَ يَابِساً وَ طَبِيخاً وَ إِنَّ أَصْحَابَنَا يَخْتَلِفُونَ مِنْهُ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ إِنَّ أَكْلَهُ لَا يَجُوزُ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَأْكُلُهُ فَقَالَ لِي كُلْهُ فَإِنَّهُ جِنْسٌ مِنَ السَّمَكِ أَ مَا تَرَاهَا تَقَلْقَلُ فِي قِشْرِهَا٧.

بيان: تقلقل أي يسمر لها صوت إذا حركت في صرة و نحوها و ذلك بسبب أن لها قشرا و إذا كان لها قشر و فلوس فهي حلال في القاموس قلقل صوت

(١)1- 1. المحاسن: 478.
(٢)2- 2. النهاية 2: 185.
(٣)3- 3. في المصدر: فجعلت في وعاء.
(٤)4- 4. المحاسن: 478.
(٥)5- 5. المحاسن: 478.
(٦)6- 6. في المصدر: و قال له: ان هذا يتخذ منه عندنا شی ء.
(٧)7- 7. المحاسن: 478 و 479.

:  · /bihar/62/211/