عَلَيْهِ حَتَّى يُصْبِحَ ١.
«49»- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: خَرَجَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى بَغْلَةِ رَسُولِ اللَّهِ عليه السلام وَ خَرَجْنَا مَعَهُ نَمْشِي حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى أَصْحَابِ السَّمَكِ فَجَمَعَهُمْ فَقَالَ أَ تَدْرُونَ لِأَيِّ شَیْ ءٍ جَمَعْتُكُمْ قَالُوا لَا قَالَ لَا تَشْتَرُوا الْجِرِّيَّ وَ لَا الْمَارْمَاهِيَ وَ لَا الطَّافِيَ عَلَى الْمَاءِ وَ لَا تَبِيعُوهُ ٢.
«50»- وَ مِنْهُ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عَلِيّاً عليه السلام كَانَ يَرْكَبُ بَغْلَةَ رَسُولِ اللَّهِ عليه السلام ثُمَّ يَمُرُّ بِسُوقِ الْحِيتَانِ فَيَقُولُ أَلَا لَا تَأْكُلُوا وَ لَا تَبِيعُوا مَا لَمْ يَكُنْ لَهُ قِشْرٌ٣.
«51»- وَ مِنْهُ، عَنْ هَارُونَ عَنِ ابْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: إِذَا ضَرَبَ صَاحِبُ الشَّبَكَةِ فَمَا أَصَابَ فِيهَا مِنْ حَيٍّ وَ مَيِّتٍ ٤ فَهُوَ حَلَالٌ مَا خَلَا مَا لَيْسَ لَهُ قِشْرٌ وَ لَا يُؤْكَلُ الطَّافِي مِنَ السَّمَكِ ٥.
بيان: قال الشيخ في التهذيب هذا الخبر محمول على أنه حلال له الحي و الميت إذا لم يتميز له فأما مع تميزه فلا يجوز أكل ما مات فيه انتهى ٦.
و ربما يحمل علی ما إذ لم يعلم موته قبل الخروج من الماء و بعده.
وَ رَوَی الشَّيْخُ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ ٧ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام: فِي رَجُلٍ نَصَبَ
:
· /bihar/62/209/