فأولی بتحريم الميت و أجابوا عن الأخبار بعدم صراحتها في الموت في الماء فلعله مات خارج الماء أو على الشك في موته في الماء فإن الأصل بقاء الحياة إلى أن فارقته و الأصل الإباحة.
و أقول حرمة المشتبه بالحرام ممنوع و قد مضت الأخبار الدالة على خلافها و الاحتياط طريق النجاة.
«26»- الْخِصَالُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمُكَارِی عَنْ سَلَمَةَ بَيَّاعِ الْجَوَارِي قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: أَمَّا السَّمَكُ فَمَا لَمْ يَكُنْ لَهُ قِشْرٌ فَلَا تَأْكُلُهُ الْخَبَرَ١.
«27»- وَ مِنْهُ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ وَ خَمْسَةٍ أُخْرَى عَنْ مَشَايِخِهِ ٢ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ تَمِيمِ بْنِ بُهْلُولٍ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام قَالَ: يُؤْكَلُ مِنَ الْجَرَادِ مَا اسْتَقَلَّ بِالطَّيَرَانِ وَ ذَكَاةُ السَّمَكِ وَ الْجَرَادِ أَخْذُهُ ٣.
وَ قَالَ عليه السلام: الْجِرِّيُّ وَ الْمَارْمَاهِي وَ الطَّافِي وَ الزِّمِّيرُ حَرَامٌ وَ كُلُّ سَمَكٍ لَا تَكُونُ لَهُ فُلُوسٌ فَأَكْلُهُ حَرَامٌ ٤.
«28»- الْعُيُونُ ٥، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَيْبَةَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا عليه السلام: فِيمَا كَتَبَ لِلْمَأْمُونِ يَحْرُمُ الْجِرِّيُّ وَ السَّمَكُ و الطَّافِي وَ الْمَارْمَاهِي
:
· /bihar/62/204/