Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 62 ١٠٧

عن الضحاك و قتادة و قال ابن عباس كان أهل الجاهلية يخنقونها فيأكلونها وَ الْمَوْقُوذَةُ هي التي تضرب حتى تموت عن ابن عباس و السدی و الوقذ شدة الضرب يقال وقذتها أقذها وقذا و أوقذتها إيقاذا إذا أثخنتها ضربا.

وَ الْمُتَرَدِّيَةُ و هي التي تقع من جبل أو موضع عال أو تقع في بئر فتموت عن ابن عباس و غيره و متى وقع في بئر و لا يقدر على تذكيته جاز أن يطعن و يضرب ١

في غير المذبح حتى يبرد ثم يؤكل.

وَ النَّطِيحَةُ و هي التي تنطحها غيرها فتموت و إنما تثبت فيها الهاء و إن كان فعيل بمعنى المفعول لا تثبت فيها الهاء مثل لحية دَهِين و عين كَحيل و كف خَضيب لأنها أدخلت في حيز الأسماء و قال بعض الكوفيين إنما تحذف الهاء من فعيلة بمعنى مفعولة إذا كانت صفة لاسم قد تقدمها مثل كف خضيب و عين كحيل فأما إذا حذف الكف و العين و ما يكون فعيل نعتا له و اجتزءوا بفعيل أثبتوا فيه ها التأنيث ليعلم بثبوتها فيه أنها صفة لمؤنث فيقال رأينا كحيلة و خضيبة.

وَ ما أَكَلَ السَّبُعُ أي و حرم عليكم ما أكله السبع بمعنى قتله السبع و هو فريسة السبع عن ابن عباس و غيره.

إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ يعني إلا ما أدركتم ذكاته فذكيتموه من هذه الأشياء

وَ رُوِیَ عَنِ السَّيِّدَيْنِ الْبَاقِرِ وَ الصَّادِقِ عليهما السلام: أَنَّ أَدْنَى مَا تُدْرِكُ بِهِ الذَّكَاةُ أَنْ تُدْرِكَهُ يَتَحَرَّكُ أُذُنَهُ أَوْ ذَنَبَهُ أَوْ يَطْرِفُ عَيْنَهُ.

و اختلف في الاستثناء إلى ما ذا يرجع فقيل يرجع إلى جميع ما تقدم ذكره من المحرمات سوى ما لا يقبل من الخنزير٢ و الدم عن علي عليه السلام و ابن عباس.

و قيل هو استثناء من التحريم لا من المحرمات لأن الميتة لا ذكاة لها و للخنزير فمعناه حرمت عليكم سائر ما ذكر إلا ما ذكيتم مما أحله اللّٰه لكم بالتذكية فإنه

(١)1- 1. في المصدر: و يضرب بالسكين.
(٢)2- 2. في المصدر: سوی ما لا يقبل الذكاة من الخنزير.

:  · /bihar/62/107/