Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 62 ١٠٤

أحدها غير باغ لذة و لا عاد سد الجوعة.

و ثانيها غير باغٍ في الإفراط و لا عادٍ في التقصير.

و ثالثها غير باغ علی المسلمين ١ و لا عادٍ عليه بالمعصية و هو المروي عن أبي جعفر و أبي عبد اللّٰه عليهما السلام انتهى ٢.

وَ فِي الْكَافِي عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام: الْبَاغِي الَّذِي يَخْرُجُ عَلَى الْإِمَامِ وَ الْعَادِي الَّذِي يَقْطَعُ الطَّرِيقَ لَا تَحِلُّ لَهُمَا الْمَيْتَةُ٣.

و في التهذيب الباغي باغي الصيد و العادي السارق ليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرا هي حرام عليهما٤

وَ فِي الْفَقِيهِ عَنِ الْجَوَادِ عليه السلام قَالَ: الْعَادِي السَّارِقُ وَ الْبَاغِي الَّذِي يَبْغِي الصَّيْدَ بَطَراً أَوْ لَهْواً لَا لِيَعُودَ بِهِ عَلَى عِيَالِهِ لَيْسَ لَهُمَا أَنْ يَأْكُلَا الْمَيْتَةَ إِذَا اضْطُرَّا هِيَ حَرَامٌ عَلَيْهِمَا فِي حَالِ الِاضْطِرَارِ كَمَا هِيَ حَرَامٌ عَلَيْهِمَا فِي حَالِ الِاخْتِيَارِ وَ لَيْسَ لَهُمَا أَنْ يَقْصُرَا فِي صَوْمٍ وَ لَا صَلَاةٍ فِي سَفَرٍ٥.

و قال البيضاوي و غير باغ بالاستيثار على مضطر آخر و لا عاد سد الرمق و الجوعة و قيل غير باغ علی الوالي و لا عاد بقطع الطريق فعلى هذا لا يباح على العاصي بالسفر و هو ظاهر مذهب الشافعي و قول أحمد٦.

(١)1- 1. في المصدر: غير باغ علی امام المسلمين.
(٢)2- 2. مجمع البيان 1: 257.
(٣)3- 3. فروع الكافي 6: 265 رواه الكليني بإسناده عن العدة عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عمن ذكره عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام.
(٤)4- 4. تهذيب الأحكام: ج 9 ص 78.
(٥)5- 5. من لا يحضره الفقيه 3: 217 رواه الصدوق في حديث طويل بإسناده عن عبد العظيم بن عبد اللّٰه الحسني عن أبي جعفر محمّد بن علي الرضا عليه السلام.
(٦)6- 6. أنوار التنزيل.

:  · /bihar/62/104/