كُلَّ مَرَّةٍ تَلِدُ وَلَداً فَإِذَا وَضَعَتْهُ سَجَّرَتِ التَّنُّورَ فَأَلْقَتْهُ فِيهِ ١.
«40»- الْخَرَائِجُ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْجَعْفَرِيِّ عَنِ الرِّضَا عليه السلام: أَنَّ عُصْفُوراً وَقَعَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَ جَعَلَ يَصِيحُ وَ يَضْطَرِبُ فَقَالَ أَ تَدْرِی مَا يَقُولُ فَقُلْتُ لَا فَقَالَ قَالَ لِي إِنَّ حَيَّةً تُرِيدُ أَنْ تَأْكُلَ فِرَاخِي فِي الْبَيْتِ فَقُمْ وَ خُذْ تِلْكَ النِّسْعَةَ وَ ادْخُلِ الْبَيْتَ وَ اقْتُلِ الْحَيَّةَ فَقُمْتُ وَ أَخَذْتُ النِّسْعَةَ وَ دَخَلْتُ الْبَيْتَ وَ إِذَا حَيَّةٌ تَجُولُ فِي الْبَيْتِ فَقَتَلْتُهَا٢.
«41»- الْكَافِي، عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: إِنَّ الْعَقْرَبَ لَذَعَتْ ٣ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله فَقَالَ لَعَنَكِ اللَّهُ فَمَا تُبَالِينَ مُؤْمِناً آذَيْتِ أَمْ كَافِراً ثُمَّ دَعَا بِالْمِلْحِ فَدَلَكَهُ فَهَدَأَتْ ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الْمِلْحِ مَا بَغَوْا٤ مَعَهُ دِرْيَاقاً٥.
بيان: هدأ كمنع سكن.
«42»- الْكَافِي، عَنِ الْعِدَّةِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ وَ عَمْرِو بْنِ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعاً عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: لَذَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله عَقْرَبٌ فَنَفَضَهَا وَ قَالَ لَعَنَكِ اللَّهُ فَمَا يَسْلَمُ مِنْكِ مُؤْمِنٌ وَ لَا كَافِرٌ ثُمَّ دَعَا بِمِلْحٍ فَوَضَعَهُ عَلَى مَوْضِعِ اللَّذْعَةِ ثُمَّ عَصَرَهُ بِإِبْهَامِهِ حَتَّى ذَابَ ثُمَّ قَالَ لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الْمِلْحِ مَا احْتَاجُوا مَعَهُ إِلَى تِرْيَاقٍ ٦.
43 حياة الحيوان، قال أصحابنا ما ليس مأكولا من الدواب و الطيور إن كان فيه مضرة متمحضة استحب قتله للمحرم و غيره كالفواسق الخمس و الذئب و
:
· /bihar/61/273/