«22»- الْعُيُونُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الْجِعَابِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ التَّمِيمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله: مَنْ قَتَلَ حَيَّةً قَتَلَ كَافِراً١.
«23»- مَعَانِي الْأَخْبَارِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ يَقْتُلُ الْحَيَّةَ وَ قَالَ لَهُ السَّائِلُ إِنَّهُ قَدْ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله قَالَ مَنْ تَرَكَهَا تَخَوُّفاً مِنْ تَبِعَتِهَا فَلَيْسَ مِنِّي قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله قَالَ مَنْ تَرَكَهَا تَخَوُّفاً مِنْ تَبِعَتِهَا فَلَيْسَ مِنِّى فَإِنَّهَا حَيَّةٌ لَا تَطْلُبُكَ فَلَا بَأْسَ بِتَرْكِهَا٢.
«24»- مَجَالِسُ الصَّدُوقِ، وَ الْفَقِيهُ،: فِي مَنَاهِي النَّبِيِّ صلى اللّٰه عليه و آله أَنَّهُ نَهَی أَنْ يُحْرَقَ شَیْ ءٌ مِنَ الْحَيَوَانِ بِالنَّارِ وَ نَهَی عَنْ قَتْلِ النَّحْلِ ٣.
«25»- ثَوَابُ الْأَعْمَالِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُورٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: إِنَّ امْرَأَةً عُذِّبَتْ فِي هِرَّةٍ رَبَطَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ عَطَشاً٤.
«26»- الْمَحَاسِنُ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله إِلَى الْمَدِينَةِ فَقَالَ لَا تَدَعْ صُورَةً إِلَّا مَحَوْتَهَا وَ لَا قَبْراً إِلَّا سَوَّيْتَهُ وَ لَا كَلْباً إِلَّا قَتَلْتَهُ ٥.
«27»- السَّرَائِرُ، مِنْ كِتَابِ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عود [عُرْوَةَ] الْبَغْدَادِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: مَا تَقُولُ فِي قَتْلِ الذَّرِّ قَالَ اقْتُلْهُنَّ آذَتْكَ
:
· /bihar/61/267/