Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 61 ٢٦٤

القتل فدخل في قوله صلى اللّٰه عليه و آله إذا قتلتم فأحسنوا القتلة و لأنه ١ مبادرة إلى الخير فيدخل تحت قوله تعالى فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ ٢ و قال و علی كل المعنيين ٣ فالحية و العقرب أولى بذلك لعظم مفسدتهما٤.

«18»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَتْلِ النَّمْلَةِ قَالَ لَا تَقْتُلْهَا إِلَّا أَنْ تُؤْذِيَكَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَتْلِ الْهُدْهُدِ أَ يَصْلُحُ قَالَ لَا تُؤْذِيهِ وَ لَا تَقْتُلُهُ وَ لَا تَذْبَحُهُ فَنِعْمَ الطَّيْرُ هُوَ٥.

«19»- الْعُيُونُ، وَ الْعِلَلُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْمَدِينِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِيِّ عَنِ الرِّضَا عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ عليهم السلام: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله نَهَى عَنْ قَتْلِ خَمْسَةٍ الصُّرَدِ وَ الصُّوَّامِ وَ الْهُدْهُدِ وَ النَّحْلَةِ وَ النَّمْلَةِ وَ الضِّفْدِعِ وَ أَمَرَ بِقَتْلِ خَمْسَةٍ الْغُرَابِ وَ الْحِدَأَةِ وَ الْحَيَّةِ وَ الْعَقْرَبِ وَ الْكَلْبِ الْعَقُورِ.

قال الصدوق هذا أمر إطلاق و رخصة لا أمر وجوب و فرض ٦.

بيان: يدل على اتحاد الصرد و الصوام كما يظهر من كلام الدميري و أكثر اللغويين لكن الفقهاء عدوهما اثنين قال في القاموس الصرد بضم الصاد و فتح الراء طائر ضخم الرأس يصطاد العصافير و هو أول طائر صام لله تعالى و الجمع صردان.

و قال في النهاية فيه أنه نهى المحرم عن قتل الصرد و هو طائر ضخم الرأس

(١)1- 1. في المصدر: أو أنه.
(٢)2- 2. المائدة: 48.
(٣)3- 3. في المصدر: و علی كلا المعنيين.
(٤)4- 4. حياة الحيوان 2: 288.
(٥)5- 5. قرب الإسناد: 121 فيه: عبد اللّٰه بن الحسن عن جده عليّ بن جعفر.
(٦)6- 6. عيون الأخبار ج 1 ص 277 الخصال 1: 297 فيه:[ الصرد الصوام] و فيه[ الحدأة] و لم نجد الحديث في العلل و الظاهر أنّه تصحيف الخصال.

:  · /bihar/61/264/