Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 61 ٢٢٧

الْكَافِي، عَنِ الْعِدَّةِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ: مِثْلَهُ وَ فِيهِ كُلُّهُ يُكْرَهُ إِلَّا الْكَلْبَ ١.

«17»- الْفَقِيهُ،: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله عَنْ تَحْرِيشِ الْبَهَائِمِ إِلَّا الْكِلَابَ ٢.

بيان: قوله عليه السلام إلا الكلاب كأن المراد به تحريش الكلب على الصيد لا تحريش الكلاب بعضها على بعض و الأخبار و إن وردت بلفظ الكراهة لكن قد عرفت أن الكراهة في عرف الأخبار أعم من الحرمة و هو لهو و لغو و إضرار بالحيوانات بغير مصلحة فلا يبعد القول بالتحريم و اللّٰه يعلم.

«18»- مَجَالِسُ الصَّدُوقِ، وَ الْفَقِيهُ، فِي مَنَاهِي النَّبِيِّ صلى اللّٰه عليه و آله: أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْوَسْمِ فِي وُجُوهِ الْبَهَائِمِ ٣.

«19»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّابَّةِ أَ يَصْلُحُ أَنْ يَضْرِبَ وَجْهَهَا أَوْ يَسِمَهُ بِالنَّارِ قَالَ لَا بَأْسَ ٤.

«20»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ سِمَةِ الْغَنَمِ فِي وُجُوهِهَا فَقَالَ سِمْهَا فِي آذَانِهَا٥.

«21»- وَ مِنْهُ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ سِمَةِ الْمَوَاشِي فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهَا إِلَّا فِي الْوَجْهِ ٦.

الكافي، عن محمد بن يحيی عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب: مثله ٧.

«22»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام

(١)1- 1. فروع الكافي 6: 553 و 554 فيه: كله مكروه الا الكلب.
(٢)2- 2. من لا يحضره الفقيه 4: 5.
(٣)3- 3. مجالس الصدوق: 255( م 66) من لا يحضره الفقيه 4: 5.
(٤)4- 4. قرب الإسناد: 121.
(٥)5- 5. المحاسن: 644.
(٦)6- 6. المحاسن: 644.
(٧)7- 7. فروع الكافي 6: 545 فيه: إلا في الوجوه.

:  · /bihar/61/227/