الْكَافِي، عَنِ الْعِدَّةِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ: مِثْلَهُ وَ فِيهِ كُلُّهُ يُكْرَهُ إِلَّا الْكَلْبَ ١.
«17»- الْفَقِيهُ،: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله عَنْ تَحْرِيشِ الْبَهَائِمِ إِلَّا الْكِلَابَ ٢.
بيان: قوله عليه السلام إلا الكلاب كأن المراد به تحريش الكلب على الصيد لا تحريش الكلاب بعضها على بعض و الأخبار و إن وردت بلفظ الكراهة لكن قد عرفت أن الكراهة في عرف الأخبار أعم من الحرمة و هو لهو و لغو و إضرار بالحيوانات بغير مصلحة فلا يبعد القول بالتحريم و اللّٰه يعلم.
«18»- مَجَالِسُ الصَّدُوقِ، وَ الْفَقِيهُ، فِي مَنَاهِي النَّبِيِّ صلى اللّٰه عليه و آله: أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْوَسْمِ فِي وُجُوهِ الْبَهَائِمِ ٣.
«19»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّابَّةِ أَ يَصْلُحُ أَنْ يَضْرِبَ وَجْهَهَا أَوْ يَسِمَهُ بِالنَّارِ قَالَ لَا بَأْسَ ٤.
«20»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ سِمَةِ الْغَنَمِ فِي وُجُوهِهَا فَقَالَ سِمْهَا فِي آذَانِهَا٥.
«21»- وَ مِنْهُ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ سِمَةِ الْمَوَاشِي فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهَا إِلَّا فِي الْوَجْهِ ٦.
الكافي، عن محمد بن يحيی عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب: مثله ٧.
«22»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام
:
· /bihar/61/227/