Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 61 ٢١٤

و الأول أظهر في القاموس المذود كمنبر معلف الدابة و قال الزود تأسيس الزاد و كمنبر وعاؤه.

«23»- الْكَافِي، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْخَشَّابِ عَنِ ابْنِ بَقَّاحٍ عَنْ مُعَاذٍ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَيْعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: لَا تَتَوَرَّكُوا عَلَى الدَّوَابِّ وَ لَا تَتَّخِذُوا ظُهُورَهَا مَجَالِسَ ١.

بيان: لعل المراد بالتورك عليها الجلوس عليها على إحدى الوركين فإنها تتضرر به و يصير سببا لدبرها أو المراد رفع إحدى الرجلين و وضعها فوق السرج للاستراحة قال الجوهري تورك على الدابة أي ثنى رجله و وضع إحدى وركيه في السرج و كذلك التوريك و قال أبو عبيدة المورك و الموركة الموضع الذي يثني الراكب رجله عليه قدام واسطة الرحل إذا مل من الركوب و في القاموس تورك على الدابة ثنى رجله لينزل أو ليستريح انتهى.

و في بعض النسخ لا تتوكئوا من الاتكاء و كأنه تصحيف.

«24»- الْكَافِي، عَنِ الْعِدَّةِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله: اضْرِبُوهَا عَلَى النِّفَارِ وَ لَا تَضْرِبُوهَا عَلَى الْعِثَارِ٢.

الْكَافِي، عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: إِنَّ مِنَ الْحَقِّ أَنْ يَقُولَ الرَّاكِبُ لِلْمَاشِي الطَّرِيقَ.

وَ فِي نُسْخَةٍ أُخْرَى: إِنَّ مِنَ الْجَوْرِ أَنْ يَقُولَ الرَّاكِبُ لِلْمَاشِي الطَّرِيقَ ٣.

بيان: كأن قوله و في نسخة أخرى من كلام رواة الكافي و يحتمل كونه من الكليني بأن يكون اختلاف النسخ في أصوله و علی التقديرين فالنسخة الأخرى محمولة على ما إذا كان هناك طريق آخر يمكنه أن يثني عنانه إليه و علی النسخة

(١)1- 1. الكافي ج 6 ص 539.
(٢)2- 2. فروع الكافي 6: 540.
(٣)3- 3. فروع الكافي 6: 540.

:  · /bihar/61/214/