Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 61 ٢٠٢

الضرر و الإهانة فيه أكثر أو لما مر من أن التسبيح بالأعضاء التي في الوجه.

قوله عليه السلام إلا في سبيل اللّٰه كأنه على التمثيل أو ذكر أفضل الأفراد فوق طاقتها أي قدرتها أو وسعها بأن لا يشق عليها و التحريم بالأول أنسب كالكراهة بالثاني و كذا الكلام في تكليف المشي.

«2»- مَجَالِسُ الصَّدُوقِ، بِالْإِسْنَادِ الْمُتَقَدِّمِ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام قَالَ: لِلدَّابَّةِ عَلَى صَاحِبِهَا سَبْعَةُ حُقُوقٍ لَا يُحَمِّلُهَا فَوْقَ طَاقَتِهَا وَ لَا يَتَّخِذُ ظَهْرَهَا مَجْلِساً يَتَحَدَّثُ عَلَيْهِ وَ يَبْدَأُ بِعَلْفِهَا إِذَا نَزَلَ وَ لَا يَسِمُهَا فِي وَجْهِهَا وَ لَا يَضْرِبُهَا فِي وَجْهِهَا فَإِنَّهَا تُسَبِّحُ وَ يَعْرِضُ عَلَيْهَا الْمَاءَ إِذَا مَرَّ بِهِ وَ لَا يَضْرِبُهَا عَلَى النِّفَارِ وَ يَضْرِبُهَا عَلَى الْعِثَارِ لِأَنَّهَا تَرَى مَا لَا تَرَوْنَ ١.

الْكَافِي، عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: لِلدَّابَّةِ عَلَى صَاحِبِهَا سِتَّةُ حُقُوقٍ إِلَى قَوْلِهِ إِذَا مَرَّ بِهِ.

ثم قال بعد أخبار

وَ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلى اللّٰه عليه و آله أَنَّهُ قَالَ: اضْرِبُوهَا عَلَى الْعِثَارِ وَ لَا تَضْرِبُوهَا عَلَى النِّفَارِ٢.

الْمَحَاسِنُ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ: مِثْلَهُ وَ فِيهِ سِتَّةُ حُقُوقٍ إِلَى قَوْلِهِ إِذَا مَرَّ بِهِ ٣.

توضيح: أقول قال الصدوق رحمه اللّٰه في الفقيه ٤ أيضا

وَ رُوِیَ أَنَّهُ قَالَ أَيْ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: اضْرِبُوهَا عَلَى الْعِثَارِ إلخ.

و قال الوالد قدس سره روى الكليني و البرقي أخبارا عن النبي صلى اللّٰه عليه و آله و الصادق عليه السلام بعكس ذلك بدون ذكر التعليل فالظاهر أنه وقع السهو من الصدوق رحمه اللّٰه و ذكر التتمة لتوجيه ذلك مع أنه لا ذنب لها في العثار لأنه إما لزلق أو جحر و أمثالهما انتهی.

(١)1- 1. أمالي الصدوق: 303.
(٢)2- 2. الكافي ج 6 ص 538.
(٣)3- 3. المحاسن: 637.
(٤)4- 4. الفقيه ج 2 ص 187.

:  · /bihar/61/202/