باب 4 نادر في ركوب الزوامل و الجلالات
«1»- الْمَكَارِمُ،: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله عَنِ الْإِبِلِ الْجَلَّالَةِ أَنْ يُؤْكَلَ لُحُومُهَا وَ أَنْ يُشْرَبَ لَبَنُهَا وَ لَا يُحْمَلُ عَلَيْهَا الْأُدْمُ وَ لَا يَرْكَبُهَا النَّاسُ حَتَّى تَعَلَّفَتْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً١.
بيان: سيأتي حكم أكل لحوم الجلالات و شرب ألبانها و أما النهی عن ركوبها و الحمل عليها فكأنه على الكراهية و إنما ذكر الأصحاب كراهة الحج على الإبل الجلالة قال في المنتهى يكره الحج و العمرة علی الإبل الجلالات و هي التي تتغذى بعذرة الإنسان خاصة لأنها محرمة فيكره الحج عليها و يدل عليه
مَا رَوَاهُ الشَّيْخُ ٢ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عليهما السلام أَنَّ عَلِيّاً عليه السلام قَالَ: يُكْرَهُ الْحَجُّ وَ الْعُمْرَةُ عَلَى الْإِبِلِ الْجَلَّالاتِ.
«2»- مَعَانِي الْأَخْبَارِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَی الْعَطَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: مَنْ رَكِبَ زَامِلَةً ثُمَّ وَقَعَ مِنْهَا فَمَاتَ دَخَلَ النَّارَ٣.
الفقيه، بإسناده عن محمد بن سنان: مثله ٤.
قال الصدوق رحمه اللّٰه فيهما معنى ذلك أن الناس كانوا يركبون الزوامل فإذا أراد أحدهم النزول وقع من زاملته من غير أن يتعلق بشي ء من الرحل فنهوا عن
:
· /bihar/61/147/