بيان: الاستشهاد بالآية مبني على أن قوله قول اللّٰه و مخالفة أمره مخالفة لأمر اللّٰه.
«32»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِيهِ مُرْسَلًا عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عليهما السلام قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله أَنْ يُتَخَطَّى الْقِطَارُ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ لِمَ قَالَ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ قِطَارٍ إِلَّا وَ مَا بَيْنَ الْبَعِيرِ إِلَى الْبَعِيرِ شَيْطَانٌ ١.
«33»- وَ مِنْهُ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عليه السلام لَيَبْتَاعُ الرَّاحِلَةَ بِمِائَةِ دِينَارٍ وَ يُكْرِمُ بِهَا نَفْسَهُ ٢.
الكافي، عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير: مثله ٣.
بيان: يدل على استحباب ركوب الدابة الفارهة و المغالاة في ثمنها لإكرام النفس عند الناس.
«34»- الْبَصَائِرُ، وَ الْإِخْتِصَاصُ، عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَزَّازِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ صُهْبَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: لَمَّا أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله مِنْ غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ وَ هِيَ غَزْوَةُ بَنِي ثَعْلَبَةَ٤ مِنْ غَطَفَانَ أَقْبَلَ حَتَّى إِذَا كَانَ قَرِيباً مِنَ الْمَدِينَةِ إِذَا بَعِيرٌ قَدْ أَقْبَلَ مِنْ قِبَلِ الْبُيُوتِ حَتَّى انْتَهَى ٥ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله فَوَضَعَ جِرَانَهُ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ جَرْجَرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله هَلْ تَدْرُونَ مَا يَقُولُ هَذَا الْبَعِيرُ فَقَالُوا اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَإِنَّهُ أَخْبَرَنِي أَنَّ صَاحِبَهُ عَمِلَ
:
· /bihar/61/136/