إِنَّ لِلَّهِ عِبَاداً لَا يَكْتَوُونَ وَ لَا يَسْتَرْقُونَ وَ عَلی رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ.
وَ قَالَ عليه السلام: لَمْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ مَنِ اكْتَوَى وَ اسْتَرْقَى.
و اختلفوا في التعليق أيضا فمنهم من منع لبعض الأخبار و منهم من جوز.
سُئِلَ الْبَاقِرُ عليه السلام عَنِ التَّعْوِيذِ يُعَلَّقُ عَلَى الصِّبْيَانِ فَرَخَّصَ فِيهِ وَ اختلفوا في النفث أيضا فمنهم من أنكر عن عكرمة لا ينبغي للراقي أن ينفث و لا يمسح و لا يعقد إلى آخر ما قال ١.
«1»- تَفْسِيرُ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ،: فِي هِجْرَةِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَ أَصْحَابِهِ إِلَى الْحَبَشَةِ وَ بَعَثَتْ ٢ قُرَيْشٌ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ وَ عُمَارَةَ بْنَ الْوَلِيدِ إِلَى النَّجَاشِيِّ لِيَرُدَّهُمْ وَ سَاقَ الْخَبَرَ الطَّوِيلَ إِلَى أَنْ قَالَ وَ كَانَتْ عَلَى رَأْسِ النَّجَاشِيِّ وَصِيفَةٌ لَهُ تَذُبُّ عَنْهُ فَنَظَرَتْ إِلَى عُمَارَةَ وَ كَانَ فَتًى جَمِيلًا فَأَحَبَّتْهُ فَلَمَّا رَجَعَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ إِلَى مَنْزِلِهِ قَالَ لِعُمَارَةَ لَوْ رَاسَلْتَ جَارِيَةَ الْمَلِكِ فَرَاسَلَهَا فَأَجَابَتْهُ فَقَالَ عَمْرٌو قُلْ لَهَا تَبْعَثُ إِلَيْكَ مِنْ طِيبِ الْمَلِكِ شَيْئاً فَقَالَ لَهَا فَبَعَثَتْ إِلَيْهِ فَأَخَذَ عَمْرٌو مِنْ ذَلِكَ الطِّيبِ وَ أَدْخَلَهُ عَلَی النَّجَاشِيِّ وَ أَخْبَرَهُ بِمَا جَرَى بَيْنَ عُمَارَةَ وَ بَيْنَ الْوَصِيفَةِ ثُمَّ وَضَعَ الطِّيبَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَغَضِبَ النَّجَاشِيُّ وَ هَمَّ بِقَتْلِ عُمَارَةَ ثُمَّ قَالَ لَا يَجُوزُ قَتْلُهُ فَإِنَّهُمْ دَخَلُوا بِلَادِي بِأَمَانٍ فَدَعَا السَّحَرَةَ فَقَالَ لَهُمْ اعْمَلُوا بِهِ شَيْئاً أَشَدَّ عَلَيْهِ مِنَ الْقَتْلِ فَأَخَذُوهُ فَنَفَخُوا٣
فِي إِحْلِيلِهِ الزِّئْبَقَ فَصَارَ مَعَ الْوَحْشِ يَغْدُو وَ يَرُوحُ وَ كَانَ لَا يَأْنَسُ بِالنَّاسِ فَبَعَثَتْ قُرَيْشٌ بَعْدَ ذَلِكَ فَكَمَنُوا لَهُ فِي مَوْضِعٍ حَتَّى وَرَدَ الْمَاءَ مَعَ الْوَحْشِ فَأَخَذُوهُ فَمَا زَالَ يَضْطَرِبُ فِي أَيْدِيهِمْ وَ يَصِيحُ حَتَّى مَاتَ الْخَبَرَ٤.
«2»- جُنَّةُ الْأَمَانِ،: فِي رِوَايَةِ أَدْعِيَةِ السِّرِّ الْقُدْسِيَّةِ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ السِّحْرَ لَمْ
:
· /bihar/60/16/