يدل عليه من الناب و المخلب و قوله و علة أخرى يمكن أن يكون لبيان قاعدة أخرى ذكرها استطرادا و يكون المراد بالعلة القاعدة و يحتمل أن يكون الصفيف أيضا من علامات الجلادة و السبعية و لا يبعد أن يكون و علة أخرى كلام ابن سنان أدخلها بين كلامه عليه السلام بقرينة تغيير الأسلوب و أما عدم القانصة فمن لوازم سباع الطير غالبا. قوله عليه السلام وكس أي نقص قوله عليه السلام على المشتري متعلق بالبيع و قوله عليه السلام على البائع متعلق بالشراء على اللف و النشر قوله عليه السلام بالحرام المحرم أي المبين حرمته. قوله عليه السلام و لما أراد اللّٰه لما كانت الميتة نوعين الأول أن يكون موتها بغير الذبح فيجمد الدم في بدنها و يورث أكلها فساد الأبدان و الآفة و الثاني أن يكون ترك التسمية أو الاستقبال فقوله لما أراد اللّٰه لهذا الفرد منها أي العلة فيها أمر آخر يرجع إلى صلاح أديانهم لا أبدانهم. قوله عليه السلام احتياطا لكمال الفرائض أي ليس لثلاث تطليقات نصف لعدم تنصف الطلاق فإما أن يؤخذ واحد أو اثنان فاختير الاثنان لرعاية الاحتياط. قوله عليه السلام و لا تؤخذ المرأة أي مع وجود الوالد و قدرته على الإنفاق قوله عليه السلام لما ركب في الإناث أي من الميل إلى الرجال أو من العضو الذي يناسب وطي الرجال لهن. و قال في النهاية الجلباب الإزار و الرداء و قيل الملحفة و قيل هو كالمقنعة تغطي به المرأة رأسها و ظهرها و صدرها و قيل ثوب أوسع من الخمار و دون الرداء انتهى و قد ورد في الأخبار المعتبرة أنها تضع من الثياب الجلباب و هذا الخبر يدل على أنه لا تضعه و لعل لفظ غير زيد من النساخ كما هو في بعض النسخ أو المراد بالجلباب ما يكشف بوضعه سائر الجسد غير الشعر و ما يجوز لهن كشفه إذ قد فسر بالقميص أيضا. قوله عليه السلام و عليه نفقتها لعل المراد أنه يجبر الرجال على نفقة النساء كالبنت
:
· /bihar/6/106/