زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقُ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ كَانَ بِهِ دَاءٌ فَأُمِرَ لَهُ بِشُرْبِ الْبَوْلِ فَقَالَ لَا يَشْرَبْهُ قُلْتُ إِنَّهُ مُضْطَرٌّ إِلَى شُرْبِهِ قَالَ فَإِنْ كَانَ يُضْطَرُّ إِلَى شُرْبِهِ وَ لَمْ يَجِدْ دَوَاءً لِدَائِهِ فَلْيَشْرَبْ بَوْلَهُ أَمَّا بَوْلُ غَيْرِهِ فَلَا١.
«14»- وَ مِنْهُ، عَنْ حَاتِمِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ النَّضْرِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَرَّجَانِيِّ عَنْ مَالِكِ بْنِ مِسْمَعٍ الْمِسْمَعِيِّ عَنْ قَائِدِ بْنِ طَلْحَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ النَّبِيذِ يُجْعَلُ فِي دَوَاءٍ قَالَ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَسْتَشْفِيَ بِالْحَرَامِ ٢.
الكافي، عن محمد بن يحيی عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد: مثله ٣.
«15»- الطب، [طب الأئمة عليهم السلام] عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عليهما السلام: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنِ الدَّوَاءِ الْخَبِيثِ أَنْ يُتَدَاوَى بِهِ ٤.
بيان: قال في النهاية في الحديث إنه نهى عن أكل دواء خبيث هو من جهتين إحداهما النجاسة و هو الحرام كالخمر و الأرواث و الأبوال كلها نجسة خبيثة و تناولها حرام إلا ما خصته السنة من أبوال الإبل عند بعضهم و روث ما يؤكل لحمه عند آخرين و الجهة الأخرى من طريق الطعم و المذاق و لا ينكر أن يكون كره ذلك لما فيه من المشقة على الطباع و كراهية النفوس لها انتهى.
وَ قَالَ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صلى اللّٰه عليه و آله عَنِ الدَّوَاءِ الْخَبِيثِ.
ثم ذكر الوجهين المتقدمين.
«16»- وَ مِنْهُ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْحُرِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقِ عليه السلام أَيَّامَ قَدِمَ ٥ مِنَ الْعِرَاقِ فَقَالَ ادْخُلْ عَلَى إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ فَإِنَّهُ
:
· /bihar/59/87/