Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 59 ٨٢

و أجازه في الآخر و اختاره المحقق و العلامة ثم قال فإن كان مضطرا فليكتحل به و كذا نقول في المريض إذا تيقّن التلف لو لا التداوي بها جاز إذا كان لدفع التلف لا لطلب الصحة قاله القاضي و اختاره العلامة و منع الشيخ و ابن إدريس قال القاضي و الأحوط تركه أما التداوي ببول الإبل فجائز إجماعا و غيرها من الطاهرة على الأصح انتهى.

و المسألة في غاية الإشكال و إن كان ظنّ انحصار الدواء في الحرام بعيدا لا سيما في خصوص الخمر و المسكرات.

«1»- الْعِلَلُ وَ الْمَجَالِسُ لِلصَّدُوقِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ١

عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام لِمَ حَرَّمَ اللَّهُ الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَ الْخَمْرَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ لَمْ يُحَرِّمْ ذَلِكَ عَلَى عِبَادِهِ وَ أَحَلَّ لَهُمْ مَا سِوَى ذَلِكَ مِنْ رَغْبَةٍ فِيمَا أَحَلَّ لَهُمْ وَ لَا زُهْدٍ فِيمَا حَرَّمَ ٢

عَلَيْهِمْ وَ لَكِنَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَ الْخَلْقَ وَ عَلِمَ ٣

مَا تَقُومُ بِهِ أَبْدَانُهُمْ وَ مَا يُصْلِحُهَا٤

فَأَحَلَّهُ لَهُمْ وَ أَبَاحَهُ وَ عَلِمَ مَا يَضُرُّهُمْ فَنَهَاهُمْ عَنْهُ ثُمَّ أَحَلَّهُ لِلْمُضْطَرِّ فِي الْوَقْتِ الَّذِي لَا يَقُومُ بَدَنُهُ إِلَّا بِهِ فَأَحَلَّهُ لَهُ بِقَدْرِ الْبُلْغَةِ لَا غَيْرِ ذَلِكَ الْخَبَرَ٥.

«2»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ وَ عِدَّةٍ قَالُوا سَمِعْنَا أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام يَقُولُ: التَّقِيَّةُ فِي كُلِّ شَيْ ءٍ وَ كُلُّ شَيْ ءٍ اضْطُرَّ إِلَيْهِ ابْنُ آدَمَ فَقَدْ أَحَلَّهُ اللَّهُ لَهُ ٦.

(١)1- 1. في العلل: عن بعض رجاله عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: لم حرم اللّٰه الخمر و الميتة.
(٢)2- 2. في العلل: حرمه.
(٣)3- 3. فيه: فعلم.
(٤)4- 4. فيه: و ما يصلحهم.
(٥)5- 5. العلل: ج 2، ص 169.
(٦)6- 6. المحاسن: 259.

:  · /bihar/59/82/