Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 59 ٢٦٦

«33»- الْكَافِي، عَنِ الْعِدَّةِ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَيْبٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام ١

قَالَ: مَنْ تَغَيَّرَ عَلَيْهِ مَاءُ الظَّهْرِ فَلْيَنْفَعْ ٢

لَهُ اللَّبَنُ الْحَلِيبُ وَ الْعَسَلُ ٣.

«34»- وَ مِنْهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي يَحْيَى الْوَاسِطِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: إِنَّ الْمَشْيَ لِلْمَرِيضِ نُكْسٌ إِنَّ أَبِي عليه السلام كَانَ إِذَا اعْتَلَّ جُعِلَ فِي ثَوْبٍ فَحُمِلَ لِحَاجَتِهِ يَعْنِي الْوُضُوءَ وَ ذَاكَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِنَّ الْمَشْيَ لِلْمَرِيضِ نُكْسٌ ٤.

«35»- الدَّعَائِمُ، عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَنْ أَرَادَ الْبَقَاءَ وَ لَا بَقَاءَ فَلْيُخَفِّفِ الرِّدَاءَ وَ يُدْمِنُ الْحِذَاءَ وَ يُقَلِّلُ مُجَامَعَةَ النِّسَاءِ وَ يُبَاكِرُ الْغَدَاءَ.

«36»- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليهما السلام أَنَّهُ قَالَ: لَوِ اقْتَصَدَ النَّاسُ فِي المَطْعَمِ لَاسْتَقَامَتْ أَبْدَانُهُمْ.

«37»- وَ عَنِ النَّبِيِّ صلى اللّٰه عليه و آله: تَرْكُ الْعَشَاءِ مَهْرَمَةٌ.

«38»- وَ عَنْهُ عليه السلام قَالَ: تَرْكُ الْعَشَاءِ خَرَابُ الْجَسَدِ وَ يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ إِذَا أَسَنَّ أَنْ لَا يَبِيتَ إِلَّا وَ جَوْفُهُ مَمْلُوٌّ طَعَاماً.

«39»- وَ عَنْهُ عليه السلام قَالَ: ثَلَاثَةٌ يُذْهِبْنَ النِّسْيَانَ وَ يُحْدِثْنَ الذُّكْرَ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ وَ السِّوَاكُ وَ الصِّيَامُ.

«40»- وَ عَنْهُ عليه السلام قَالَ: فِي الْمَرْأَةِ الَّتِي يَسْتَمِرُّ بِهَا الدَّمُ فَتَسْتَحَاضُ قَالَ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ احْتِسَاباً فَإِنَّهُ لَمْ تَفْعَلْهُ امْرَأَةٌ قَطُّ احْتِسَاباً إِلَّا عُوفِيَتْ مِنْ ذَلِكَ.

«41»- دَعَوَاتُ الرَّاوَنْدِيِّ، قَالَ النَّبِيُّ صلى اللّٰه عليه و آله: إِيَّاكُمْ وَ الْبِطْنَةَ فَإِنَّهَا مَفْسَدَةٌ

(١)1- 1. في المصدر: عن أبی الحسن الأول.
(٢)2- 2. فيه: فانه ينفع.
(٣)3- 3. الكافي: ج 6. ص 337.
(٤)4- 4. روضة الكافي: 291.

:  · /bihar/59/266/